وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو أربع .
اه .
وقوله بنية الوصل لا فائدة فيه بعد قوله أحرم بسنة الظهر الأربع .
( قوله وإن نواه ) أي الفصل قبل النقص أي قبل أن يسلم بالفعل .
( قوله خلافا لمن وهم فيه ) أي فيما إذا أحرم بسنة الظهر الأربع فقال أنه يجوز السلام من ركعتين .
( قوله ويجوز لمن زاد ) أي في الوتر .
( قوله الفصل بين كل ركعتين ) قال سم هذا هو الأفضل ولو صلى كل أربع بتسليم واحد أو ستا بتسليم واحد جاز .
كما اعتمده شيخنا الشهاب الرملي خلافا لبعض المتأخرين .
اه .
( قوله وهو ) أي الفصل .
وقوله أفضل من الوصل أي إذا استوى العددان وإلا فالإحدى عشرة مثلا وصلا أفضل من ثلاث مثلا فصلا .
وقد يكون الوصل أفضل مع التساوي فيما إذا لم يسع الوقت إلا ثلاثا موصولة فهي أفضل من ثلاث مفصولة لأن في صحة قضاء النوافل خلافا .
وإنما كان الفصل أفضل لأن أحاديثه أكثر كما في المجموع .
منها الخبر المتفق عليه كان صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة .
ولأنه أكثر عملا والمانع له الموجب للوصل مخالف للسنة الصحيحة فلا يراعي خلافه .
ومن ثم كره بعض أصحابنا الوصل وقال غير واحد منهم أنه مفسد للصلاة للنهي الصحيح عن تشبيه صلاة الوتر بالمغرب وحينئذ فلا يمكن وقوع الوتر متفقا على صحته أصلا .
اه تحفة .
( قوله بتشهد ) أي في الأخيرة .
وقدمه على ما بعده لأنه أفضل منه لما فيه من التشبيه بالمغرب .
وقوله أو بتشهدين في الركعتين الأخيرتين .
أي على هيئة صلاة المغرب .
( قوله ولا يجوز الوصل بأكثر من تشهدين ) أي لعدم وروده .
وكذلك لا يجوز فعل أولهما قبل الأخيرتين .
( قوله والوصل خلاف الأولى فيما عدا الثلاث إلخ ) الذي يظهر من صنيعه أن المراد أن الوصل في غير الثلاث من بقية الركعات خلاف الأولى وأن الوصل في الثلاث الركعات مكروه سواء صلاها فقط أو صلى أكثر منها وهذا هو مقتضى التشبيه بصلاة المغرب لكن في بعض العبارات ما يدل على أن الوصل مكروه إذا أتى بثلاث ركعات فقط فإن أتى بأكثر فخلاف الأولى .
ومن ذلك عبارة الأستاذ أبي الحسن البكري ونصها ويكره الوصل عند الإتيان بثلاث ركعات فإن زاد ووصل فخلاف الأولى .
اه .
( واعلم ) أن ضابط الوصل والفصل كما في بشرى الكريم وغيره أن كل إحرام جمعت فيه الركعة الأخيرة مع ما قبلها وصل وإن فصل فيما قبلها بأن سلم من كل ركعتين مثلا .
وكل إحرام فصل فيه الركعة الأخيرة عما قبلها فصل وعليه فينبض الوتر فصلا ووصلا فلو صلى عشرا بإحرام ففضل لفصلها عن الركعة الأخيرة .
( قوله للنهي عنه ) أي عن الوصل .
( وقوله في خبر ولا تشبهوا الوتر بصلاة المغرب ) .
قال ش ق لا يقال التشبيه لا يظهر إلا فيما إذا أوتر بثلاث ركعات فإن أوتر بخمس أو سبع مثلا فلا تشبيه .
لأنا نقول هو موجود أيضا من حيث الإتيان بتشهدين أحدهما قبل الأخيرة والآخر بعدها .
اه .
( قوله ويسن لمن أوتر بثلاث أن يقرأ إلخ ) أي لما رواه النسائي وابن ماجة سئلت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون وفي الثالثة بقل هو الله أحد والمعوذتين .
وفي فتاوى ابن حجر ما نصه سئل رضي الله عنه عمن نسي قراءة سبح وقل يأيها الكافرون في الوتر فهل يقرؤه إذا تذكر في الثالثة فيما إذا أوتر بثلاث ركعات أو لا فأجاب بقوله إن وصلها فالقياس أنه يتدارك في الثالثة نظير ما لو ترك سورتي أولتي المغرب فإن القياس كما بينته في شرح العباب أنه يتداركهما في ثالثتها وأما إذا فصلها فالظاهر أنه لا تدارك .
ويفرق بأن الأولى صارت الثلاثة فيها صلاة واحدة فلحق بعضها نقص بعض فشرع فيها التدارك جبرا لذلك النقص .
بخلاف الثانية فإن الثالثة بالفصل صارت كأجنبية عن الأوليين فلم يشرع تدارك فيها .
اه .
( قوله فلو أوتر بأكثر من ثلاث ) أي كخمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة .
( قوله فيسن له ذلك ) أي المذكور من قراءة سبح في الأولى والكافرون في الثانية والإخلاص والمعوذتين في الثالثة .
( قوله إن فصل ) قيد في السنية .