وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حينئذ .
ولأن الحج يجمع معاني العبادات كلها .
فمن حج فكأنما صام وصلى واعتكف وزكى ورابط في سبيل الله وغزا .
كما قاله الحليمي .
( قوله وقيل غير ذلك ) منه ما قاله بعضهم أن الجهاد أفضل ومنه ما قاله في الإحياء .
العبادات تختلف أفضليتها باختلاف أحوالها وفاعليها فلا يصح إطلاق القول بأفضلية بعضها على بعض كما لا يصح إطلاق القول بأن الخبر أفضل من الماء فإن ذلك مخصوص بالجائع والماء أفضل للعطشان فإن اجتمعا نظر للأغلب .
فتصدق الغني الشديد البخل بدرهم أفضل من قيام ليلة وصيام ثلاثة أيام لما فيه من دفع حب الدنيا والصوم لمن استحوذت عليه شهوته من الأكل والشرب أفضل من غيره .
اه .
( قوله والخلاف في الإكثار إلخ ) أي أن الخلاف بين كون الصلاة مثلا أفضل أو الصوم مثلا أفضل مفروض فيما إذا أراد مثلا أن يكثر من الصوم ويقتصر على الآكد من الصلاة أو العكس .
فهل الأفضل الأول أو الثاني .
فمنهم من جنح إلى الأول ومنهم من جنح إلى الثاني وأنت خبير بأن ما ذكره لا يظهر إلا بين الصلاة والصوم أما بينهما وبين غيرهما من الزكاة والحج فلا يظهر إذ الزكاة ليس فيها آكد وغيره حتى يصح أن يقال يكثر من الصلاة مثلا مع الاقتصار على الآكد من الزكاة أو يكثر من الزكاة مع الاقتصار على الآكد من الصلاة مثلا .
ومثلها الحج ويدل عليه اقتصاره على الصوم والصلاة في قوله وإلا فصوم يوم أفضل من ركعتين .
ثم رأيت عبارة الدميري صريحة فيما قلناه ونصها قال المصنف وليس المراد من قولهم الصلاة أفضل من الصوم أن صلاة ركعتين أفضل من صوم أيام أو يوم فإن صوم يوم أفضل من ركعتين وإنما معناه أن من أمكنه الاستكثار من الصوم ومن الصلاة وأراد أن يستكثر من أحدهما ويقتصر من الآخر على المتأكد منه فهذا محل الخلاف والصحيح تفضيل جنس الصلاة .
اه .
ومثلها عبارة شرح الروض فانظرها .
نعم يتجه أن يقال بالنسبة للنسك لو أراد أن يصرف الزمن الذي يريد أن يشتغل فيه بالنسك تطوعا في الصلاة أو الصوم فهل الأفضل ذلك أو الأفضل اشتغاله بالنسك مع اقتصاره على الآكد من الصلاة أو الصوم .
فعلى أنهما أفضل منه كان الاشتغال بهما أفضل وعلى أنه أفضل منهما كان الاشتغال به أفضل .
بقي ما إذا تساوى الصوم والصلاة في الكثرة فمقتضى ما تقدم أن هذه الصورة ليست محل الخلاف وأن الصلاة أفضل من الصوم .
وقوله مع الاقتصار على الآكد قال سم ومنه الرواتب غير المؤكدة ومن ثم عبر بالآكد دون المؤكد فليتأمل .
اه .
( قوله وإلا فصوم إلخ ) أي وإن لم يكن الخلاف مفروضا في الإكثار من أحدهما مع الاقتصار على الآكد من الآخر بأن جعل بين الصلاة من حيث هي والصوم من حيث هو فلا يصح لأن صوم يوم أفضل من صلاة ركعتين بلا شك .
( قوله وصلاة النفل قسمان ) أي ذات قسمين وإلا لم يصح الإخبار .
( قوله قسم لا تسن له جماعة ) أي دائما وأبدا بأن لم تسن له أصلا أو تسن في بعض الأوقات كالوتر في رمضان .
قال في النهاية ولو صلى جماعة لم يكره .
اه .
ونقل ع ش عن سم أنه يثاب عليها .
وقال ح ل لا يثاب عليها .
قال البجيرمي واعتمد شيخنا ح ف كلام ح ل .
اه .
( قوله كالرواتب ) تمثيل للذي لا تسن فيه جماعة أي وكالوتر وصلاة الضحى وتحية المسجد .
وقوله التابعة للفرائض أي في المشروعية فيشمل القبلية والبعدية فهي تابعة لها في الطلب حضرا وسفرا .
( قوله وهي ) أي الرواتب .
( قوله آنفا ) بمد الهمزة بمعنى الزمن الذي يقرب منك .
سواء كان سابقا أو لاحقا كما نص عليه ش ق في باب الغسل وعبارته وآنفا بمد الهمزة بمعنى قريبا وتطلق على السابق واللاحق .
اه .
وعبارة القاموس وقال آنفا كصاحب وكتف وقرىء بهما أي مذ ساعة أي في أول وقت يقرب منها .
انتهت .
وقوله في أول وقت يقرب منها سواء كان ماضيا أو مستقبلا فلا ينافي ما مر .
( قوله الثابتة في السنن ) أي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجة والترمذي وقد نظمهم بعضهم في قوله أعني أبا داود ثم الترمذي كذا النسائي وابن ماجة فاحتذي ( قوله أربع ركعات قبل عصر ) أي لخبر رحم الله امرءا صلى قبل العصر أربعا وله جمعها بإحرام واحد