وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

للبطلان أربعة قيود كون ما زاده ركنا وكون الركن فعليا وكونه عمدا ولغير المتابعة .
وبقي عليه قيود ثلاثة أن لا يكون جلوسا خفيفا عهد في الصلاة وهذا يستفاد من قوله ويغتفر القعود اليسير إلخ .
وأن يكون عالما بالتحريم وهذا يستفاد من ذكر محترزه بقوله أو جهلا عذر به ولعله سقط من النساخ .
وأن يكون ما أتى به أولا معتدا به وخرج بهذا الأخير ما لو سجد على ما يتحرك بحركته ثم رفع وسجد ثانيا فإنه لا يضر لعدم الاعتداد بالأول .
قال البجيرمي وينبغي أن محل عدم الضرر فيه إذا لم يطل زمن سجوده على ذلك وإلا ضر .
اه .
( قوله عمدا ) حال من زيادة .
أي حال كون تلك الزيادة وقعت عمدا .
( قوله لغير متابعة ) متعلق بزيادة أو متعلق بمحذوف حال منها .
( قوله كزيادة ركوع إلخ ) قال ع ش مفهومه أنه لو انحنى إلى حد لا تجزئه فيه القراءة بأن صار إلى الركوع أقرب منه للقيام عدم البطلان لأنه لا يسمى ركوعا .
ولعله غير مراد وأنه متى انحنى حتى خرج عن حد القيام عامدا عالما بطلت صلاته ولو لم يصل إلى حد الركوع لتلاعبه .
ومثله يقال في السجود .
اه .
( قوله وإن لم يطمئن فيه ) أي في المذكور من الركوع والسجود والغاية للبطلان بذلك .
( قوله ومنه ) أي ومن المبطل .
وقوله أن ينحني إلخ خالف الرملي وغيره في كون هذا الانحناء مبطلا كما في الكردي .
ونص عبارته رأيت في فتاوي الجمال الرملي لا تبطل صلاته بذلك إلا إن قصد به زيادة ركوع .
اه .
وقال القليوبي لا يضر وجوده أي صورة الركوع في توركه وافتراشه في التشهد خلافا لابن حجر .
اه .
وقوله أي صورة الركوع أي للمصلي جالسا .
( قوله ولو لتحصيل توركه أو افتراشه ) أي تبطل بالانحناء المذكور ولو كان صادرا منه لأجل تحصيل إلخ .
وقوله المندوب صفة لكل من توركه أو افتراشه .
وإفراد الصفة لكون العطف بأو .
والتورك المندوب يكون في تشهد يعقبه سلام والافتراش المندوب يكون في تشهد لا يعقبه ذلك كما مر .
( قوله لأن المبطل إلخ ) علة لبطلانها به إذا كان لتحصيل ما ذكر .
قال في التحفة ولا ينافي ذلك ما يأتي في الانحناء لقتل نحو الحية لأن ذاك لخشية ضرره صار بمنزلة الضروري .
وسيأتي اغتفار الكثير الضروري فأولى هذا .
اه .
( قوله ويغتفر القعود ) قال م ر وإنما اغتفر لأن هذه الجلسة عهدت في الصلاة غير ركن بخلاف نحو الركوع لم يعهد فيها إلا ركنا فكان تأثيره في تغيير نظمها أشد .
اه .
ومثله في فتح الجواد والمغنى .
وقوله اليسير هو ما يسع الذكر الوارد في الجلوس بين السجدتين ودون أقل التشهد .
فقوله بقدر جلسة الاستراحة بيان له فهو خبر لمبتدأ محذوف .
أي وهو بقدر إلخ .
ولو صرح به أو قال بأن كان بقدر إلخ لكان أولى لإيهام عبارته أنه قيد لا بيان مع أنه ليس كذلك .
وعبارة التحفة كأن كان بقدر إلخ اه .
وهي ظاهرة .
( قوله قبل السجود ) متعلق بمحذوف حال من القعود أي حال كون القعود واقعا منه قبل السجود .
وعبارة التحفة بعد هويه وقبل سجوده أو عقب سجود تلاوة أو سلام إمام في غير محل جلوسه بخلافه قبل الركوع مثلا فإنه بمجرده بل بمجرد خروجه عن حد القيام في الفرض تبطل وإن لم يقم .
اه .
وقوله بخلافه أي تعمد الجلوس .
اه سم .
( قوله وبعد سجدة التلاوة ) أي عقبها .
والأولى التعبير به .
( قوله وبعد سلام إمام إلخ ) أي ويغتفر القعود اليسير لمسبوق بعد سلام إمامه في غير محل تشهده الأول فإن طوله بطلت صلاته .
وقوله في غير محل تشهده قيد في الأخير وهو متعلق بالقعود اليسير كما يعلم من الحل السابق .
وخرج به ما إذا قعد بعد سلام إمامه في محل تشهده فيغتفر مطلقا ولا يتقيد بيسير ولا كثير .
نعم يكره تطويله كما نص عليه في النهاية قبيل باب شروط الصلاة ونصها أما المسبوق فيلزمه أن يقوم عقب تسليمتيه فورا إن لم يكن جلوسه مع الإمام محل تشهده فإن مكث عامدا عالما بالتحريم قدرا زائدا على جلسة الاستراحة بطلت صلاته أو ناسيا أو جاهلا فلا فإن كان محل تشهده لم يلزمه ذلك لكن يكره تطويله .
اه .
( قوله أما وقوع الزيادة إلخ ) شروع في أخذ محترزات القيود السابقة على اللف والنشر المشوش .
ولو قال كعادته وخرج بقولي كذا إلخ لكان أولى .
وقوله سهوا حال من الزيادة .
قال ع ش ومن ذلك ما لو سمع المأموم وهو قائم تكبيرا فظن أنه إمامه فرفع يديه