وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الكراهة على كثرة مرور الناس ومدار عدمها على عدم كثرة مرور الناس سواء كان في بنيان أو في غيره وسواء كان طريقا أو غيره كالمطاف .
فقوله لا برية ضعيف أو جري على الغالب .
وعبارة حجر والطريق في صحراء أو بنيان وقت مرور الناس به كالمطاف لأنه يشغله .
اه .
( قوله وموضع مكس ) أي وكره صلاة في موضع مكس أي محل أخذ المعشرات وذلك لأنه مأوى الشياطين .
ومثله كل محل معصية كموضع الخمر والقمار .
( قوله وبمقبرة ) أي وكره صلاة في مقبرة بتثليث الباء ولا فرق فيها بين الجديدة والقديمة .
وعلة الكراهة محاذاته للنجاسة فلو انتفت المحاذاة انتفت الكراهة .
ومنه يؤخذ عدم الكراهة في مقبرة الأنبياء والشهداء لأنهم أحياء في قبورهم فليس يحصل لبدنهم صديد ولا شيء من النجاسة أبدا .
واعترض ذلك بأنه يؤدي إلى اتخاذها مساجد وقد نهى صلى الله عليه وسلم عنه بقوله لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد .
وأجيب بأن المنهي عنه قصد استقبالها للتبرك ونحوه كما سيذكره قريبا .
وقوله إن لم يتحقق نبشها أي لطهارتها حينئذ .
فإن تحقق نبشها لم تصح الصلاة أصلا إن لم يفرش عليها طاهر كسجادة وإلا صحت مع الكراهة .
( قوله سواء صلى إلخ ) تعميم في الكراهة .
وقوله أم عليه أي أم صلى فوق القبر .
والكراهة حينئذ من جهتين محاذاة النجاسة والوقوف على القبر .
( قوله وتحرم الصلاة ) أي مع كونها صحيحة .
وقوله لقبر نبي أي مستقبلا فيها قبر نبي .
وقوله أو نحو ولي أي كعالم وشهيد .
( وقوله تبركا أو إعظاما ) قيد في الحرمة .
أي إنما تحرم بقصد التبرك أو الإعظام لذلك القبر فلو لم يقصد ذلك بل وافق في صلاته أن أمامه قبر نبي كمن يصلي خلف قبر النبي صلى الله عليه وسلم من الأغاوات وغيرهم فلا حرمة ولا كراهة .
( قوله وبحث الزين العراقي إلخ ) عبارة الكردي .
وفي التحفة لو دفن ميت بمسجد كان كذلك يعني تكره الصلاة .
ونقل ما يخالفه في الإمداد عن الزين العراقي وأقره .
قال وكأنه اغتفر محاذاة النجاسة حينئذ لسبق حرمة المسجد وإلا لزم تنفير الناس منه .
( قوله وفي أرض مغصوبة ) هو معطوف على لقبر نبي أي وتحرم الصلاة فيها .
( قوله كما في ثوب مغصوب ) أي فإنها تحرم فيه مع صحتها بلا ثواب .
( قوله وكذا إن شك إلخ ) أي وكذلك تحرم مع صحتها بلا ثواب إن شك هل مالك الأرض أو الثوب يرضى بذلك أم لا فقوله مالكه الضمير يعود على المذكورين من الأرض والثوب .
وقوله لا إن ظنه أي الرضا فلا تحرم .
( قوله لو ضاق الوقت ) أي بأن لم يبق منه إلا ما يسعها .
( قوله أحرم ماشيا ) أي كالهارب من حريق .
قال ع ش أي وجوبا .
وظاهره أنه لا يفعلها بالإيماء في هذه الحالة ولا يكلف عدم إطالة القراءة وهو ظاهر لأن هذه صفة صلاة شدة الخوف .
وقد جوزناها له للتخلص من المعصية والمحافظة على فعل الصلاة في وقتها .
اه .
وفي سم ما نصه قال في شرح العباب قال يعني الأذرعي وهذا إن صح فينبغي وجوب الإعادة لتقصيره .
اه .
( قوله ورجحه الغزالي ) أي بأن المنع الشرعي كالحسي .
وأيده بتصريح القاضي به في ستر العورة .
وفيه نظر .
اه تحفة .
( قوله قال شيخنا ) أي في آخر باب صلاة شدة الخوف .
( قوله صلاة شدة الخوف ) وهي أن يصلي كيف شاء راكبا أو ماشيا مستقبلا أو غير مستقبل .
( قوله وأنه يلزمه الترك ) أي ترك الصلاة .
وقوله حتى يخرج منها أي إلى أن يخرج من الأرض المغصوبة .
( قوله كما له تركها إلخ ) أي كما أنه يجوز له ترك الصلاة لأجل تخليص ماله لو أخذ منه .
( قوله بل أولى ) أي بل تركها في الأرض المغصوبة أولى من تركها لتخليص ماله لأن الأول للتخلص من المعصية بخلاف الثاني .
قال في التحفة ومن ثم صرح بعضهم بأن من رأى حيوانا محترما يقصده ظالم أي ولا يخشى منه قتالا أو نحوه أو يغرق لزمه تخليصه وتأخيرها وإبطالها إن كان فيها أو مالا جاز له ذلك وكره له تركها .
اه .
( تتمة ) بقي من مكروهات الصلاة أمور منها الإقعاء وهو أن يجلس كالكلاب .
بأن تكون أليتاه مع يديه في الأرض وينصب ساقيه .
ومنها كف شعره أو ثوبه بلا حاجة لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بأن لا يكفهما ليسجدا معه .
ووضع يديه على فمه بلا حاجة للنهي عنه أما إذا كان لحاجة كالتثاؤب فسنة لخبر صحيح فيه .
والصلاة خلف أقلف وموسوس