وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وسينقل الشارح عن حجر ذلك أيضا لكن قيده ببقاء جرم البصاق .
( قوله وكذا خارجها ) أي وكذا يكره البصق أماما خارج الصلاة .
( قوله أماما ) بفتح الهمزة ظرف متعلق ببصق .
( قوله وإن لم يكن من هو خارجها مستقبلا ) تبع في هذه الغاية شيخه ابن حجر وهو خلاف ما عليه الرملي فإنه قيد ذلك بما إذا كان مستقبلا إكراما للقبلة .
ونقله أيضا سم عن شرح البهجة لشيخ الإسلام ونصه وظاهر أن محل كراهة ذلك أي البصق أمامه على قول النووي أي وهو الكراهة خارجها إذا كان متوجها إلى القبلة .
اه .
( قوله كما أطلقه النووي ) عبارة منهاجه وأن يبصق قبل وجهه أو عن يمينه .
اه .
( قوله ويمينا ) معطوف على أماما .
( قوله لا يسارا ) أي لا يكره البصق لجهة اليسار .
قال الجمال الرملي ومحل ذلك كما قاله بعض المتأخرين في غير مسجده صلى الله عليه وسلم أما فيه فبصاقه عن يمينه أولى لأن النبي صلى الله عليه وسلم عن يساره .
اه .
وقوله فبصاقه عن يمينه أي في ثوب عن جهة يمينه لا في أرض المسجد فإنه حرام كما علمت .
وتردد حجر في التحفة في استثناء مسجده صلى الله عليه وسلم ونص عبارته أو عن يمينه ولو في مسجده صلى الله عليه وسلم على ما اقتضاه إطلاقهم لكن بحث بعضهم استثناءه .
وقد يؤيده الأول أن امتثال الأمر خير من سلوك الأدب على قول .
فالنهي أولى لأنه يشدد فيه دون الأمر .
اه .
( قوله لخبر الشيخين ) دليل لكراهة البصق أماما ويمينا لا يسارا في خصوص الصلاة .
( قوله فإنه يناجي ربه ) مأخوذ من المناجاة وهي بحسب الأصل المساررة بين اثنين والمراد بها هنا المخاطبة .
أي فإنما يخاطب ربه .
( قوله فلا يبزقن إلخ ) أي وإذا كان يناجي ربه فلا ينبغي أن يبزق أمامه ولا عن يمينه بل يكون على أحسن الحالات وأكملها من إخلاص القلب وحضوره وتفريغه لذكر الله .
( قوله بل عن يساره إلخ ) عبارة المغنى فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه .
زاد البخاري فإن عن يمينه ملكا ولكن عن يساره أو تحت قدمه .
انتهى .
وظاهرها أن ما ذكره الشارح من قوله بل عن يساره إلى قوله وهو أولى ليس من الحديث .
ولعله سرى له من عبارة التحفة المرتبطة بالمتن فانظرها .
وعبارة مختصر ابن أبي جمرة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فحكها بيده ورؤي منه كراهية أو رؤي كراهيته لذلك وشدته عليه .
وقال إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه أو ربه بينه وبين القبلة فلا يبزقن في قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه .
ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض وقال أو يفعل هكذا .
اه .
( قوله وهو أولى ) أي البصق في ثوب من جهة يساره أولى من البصق لا في ثوب عن اليسار أو تحت القدم .
( قوله قال شيخنا ولا بعد في مراعاة إلخ ) عبارة التحفة ولا بعد في مراعاة ملك اليمين دون ملك اليسار إظهارا لشرف الأول .
وقضية كلامهم أن الطائف يراعي ملك اليمين دون الكعبة وهو محتمل .
نعم إن أمكنه أن يطأطىء رأسه ويبصق لا إلى اليمين ولا إلى اليسار فهو الأولى وكذا في مسجده صلى الله عليه وسلم .
ولو كان على يساره فقط إنسان بصق عن يمينه إذا لم يمكنه ما ذكر كما هو ظاهر .
سواء من بالمسجد وغيره لأن البصاق إنما يحرم فيه إن بقي جرمه لا إن استهلك في نحو ماء مضمضة وأصاب جزءا من أجزائه دون هوائه سواء من به وخارجه إذ الملحظ التقدير وهو منتف فيه .
اه .
وقوله أن يطاطىء رأسه أي يرخي رأسه ويميله .
والظاهر أن الطأطأة المذكورة اعتبرها لأجل أن لا يكون البصاق قبل وجهه فإنه مكروه عنده ولو إلى غير جهة القبلة ولأجل أن يتيسر له البصاق تحت قدمه إن أراده .
وقوله ويبصق لا إلى اليمين ولا إلى اليسار أي بل تحت قدمه أو في منديل بيده .
وعبارة النهاية ولم يراع ملك اليسار لأن الصلاة أم الحسنات البدنية فإذا دخل فيها تنحى عنه ملك اليسار إلى فراغه منها إلى محل لا يصيبه شيء من ذلك فالبصاق حينئذ إنما يقع على القرين وهو الشيطان .
اه .
وهذه الحكمة لا تظهر في البصاق خارج الصلاة فإن ملك اليسار لم يتنح عنه حينئذ .
( قوله وإنما يحرم البصاق في المسجد إلخ ) ليس لفظ التحفة كما يعلم من لفظها السابق فالشارح رحمه الله تصرف