وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ابن الجزري في أحكام النون الساكنة والتنوين وخير البزي بين الإظهار والإدغام فيهما أي النون والتنوين عندهما أي عند اللام والراء إلخ .
اه .
( قوله كما لو ترك إدغام دال محمد في راء رسول الله ) أي فإنه يبطل لتركه شدة ويأتي فيه ما مر .
وقال بعضهم ينبغي أنه يغتفر ذلك للعوام .
اه .
( قوله ويجوز في النبي الهمز والتشديد ) أي فهو مخير بين الإتيان بالأول أو بالثاني ولا يجوز تركهما معا وصلا ووقفا على المعتمد خلافا للزيادي القائل بجوازه وقفا وهو ضعيف .
( قوله وحادي عشرها ) أي أركان الصلاة .
وهذا التركيب ونحوه يقرأ بفتح الجزأين لأنه مركب وهو إذا أضيف يبقى بناؤه ويجوز كسر الراء على الإعراب لكنه قليل .
قال ابن مالك وإن أضيف عدد مركب يبقى البنا وعجز قد يعرب ( قوله صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده ) أي لقوله تعالى ! < يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه > ! فدل ذلك على الوجوب لأن الأمر للوجوب .
وقد أجمع العلماء على أنها لا تجب في غير الصلاة وللأخبار الصحيحة في ذلك منها حديث أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك إذا صلينا عليك في صلاتنا فقال قولوا اللهم صل على محمد وآله .
ومنه قوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد ربه والثناء عليه وليصل على النبي صلى الله عليه وسلم وليدع بما شاء .
والمناسب لها من الصلاة آخرها ووجه المناسبة أن المصلي قد قارب الفراغ من مناجاة الحق فالتفت إلى سيد الخلق فخاطبه بالسلام عليه فناسب أن يصلي عليه بعده أن الصلاة عليه دعاء والدعاء بالخواتيم أليق .
والأولى أن يستدل على كونها بعد التشهد بما أخرجه الحاكم بسند قوي عن ابن مسعود قال يتشهد الرجل ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو لنفسه .
( قوله أي بعد تشهد أخير ) أي بعد تشهد يعقبه سلام وإن لم يكن للصلاة تشهد أول .
فقوله أخير المفيد تقدم أول ليس بقيد بل هو جري على الغالب من أن للصلاة تشهدين .
( قوله فلا تجزىء ) أي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبله أي التشهد لأنه لا بد من الترتيب بينها وبين التشهد .
( قوله وأقلها ) أي أقل الصلاة الواجبة .
وسيذكر أكملها .
( قوله اللهم صل إلخ ) لا يقال لم يأت بما في آية صلوا عليه إذ فيها السلام .
ولم يأت به لأنا نقول قد حصل بقوله السلام عليك إلى آخره .
( قوله أي ارحمه إلخ ) تفسير لمعنى الصلاة .
ولا يقال الرحمة حاصلة له عليه الصلاة والسلام فطلبها طلب لما هو حاصل .
لأنا نقول المقصود بصلاتنا عليه صلى الله عليه وسلم طلب رحمة لم تكن حاصلة له فإنه ما من وقت إلا وهناك نوع من رحمة لم يحصل له فلا يزال يترقى في الكمالات إلى ما لا نهاية له .
فهو صلى الله عليه وسلم ينتفع بصلاتنا عليه على الصحيح .
لكن لا ينبغي للمصلي أن يقصد ذلك بل يقصد أنه مفتقر له عليه الصلاة والسلام وأنه يتوسل به إلى ربه في نيل مطلوبة لأنه الواسطة العظمى في إيصال النعم إلينا .
وقد تقدم في أول الكتاب نحوه .
( قوله أو صلى الله ) أي أو يقول صلى الله .
فهو مخير بين الإتيان بصيغة الأمر أو بالماضي .
( قوله على محمد إلخ ) تنازعه كل من صل وصلى .
( قوله دون أحمد ) فلا يجزىء الإتيان به لعدم وروده .
وكذلك لا يجزىء صلى الله عليه وسلم أو على الحاشر أو العاقب أو البشير أو النذير .
وإنما أجزأت دون عليه في الخطبة لأنها أوسع من الصلاة .
واعلم أنه يشترط في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم شروط التشهد من رعاية الكلمات والحروف ورعاية التشديدات وإسماع نفسه وكونها بالعربية .
( قوله وسن في تشهد أخير ) المراد به ما مر .
( قوله وقيل يجب ) أي الإتيان بالصلاة على الآل فيه وهو على القول القديم لإمامنا رضي الله عنه .
واستدل له بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق قولوا اللهم صل على محمد وآله والأمر يقتضي الوجوب .
وللإمام الشافعي رضي الله عنه يا أهل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم القدر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له فقوله لا صلاة له .
يحتمل أن المراد صحيحة فيكون موافقا للقول القديم بوجوب الصلاة على الآل ويحتمل أن