وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا حسدنا اليهود على القبلة التي هدينا إليها وضلوا عنها وعلى الجمعة وعلى قولنا خلف الإمام آمين .
( قوله أي أراد التأمين ) إنما فسر بما ذكر لتحقق المصاحبة .
ويوضحه خبر الشيخين إذا قال الإمام ! < غير المغضوب عليهم ولا الضالين > ! فقولوا آمين .
وفسره بعضهم بقوله أي إذا دخل وقت التأمين فأمنوا وهو أحسن ليشمل ما إذا لم يؤمن الإمام بالفعل أو أخره عن وقته المشروع فيه فإنه يسن للمأموم التأمين في الحالتين .
( قوله فإنه من وافق إلخ ) أي ومعلوم من حديث آخر أن الملائكة تؤمن مع تأمين الإمام فيكون التعليل منتجا للمدعي .
قال الجمال الرملي والمراد الموافقة في الزمن .
وقيل في الصفات من الإخلاص وغيره .
والمراد بالملائكة الحفظة .
وقيل غيرهم لخبر فوافق قوله قول أهل السماء .
وأجاب الأول بأنه إذا قالها الحفظة قالها من فوقهم حتى تنتهي إلى السماء .
ولو قيل بأنهم الحفظة وسائر الملائكة لكان أقرب .
اه .
( قوله غفر له ما تقدم من ذنبه ) أي من الصغائر .
وإن قال ابن السبكي في الأشباه والنظائر أنه يشمل الصغائر والكبائر .
اه م ر .
( قوله وليس لنا ما يسن إلخ ) أي وليس لنا في الصلاة فعل أو قول تطلب فيه المقارنة إلا هذا أي التأمين .
وفي المغني قال في المجموع ولو قرأ معه وفرغا معا كفى تأمين واحد .
أو فرغ قبله قال البغوي ينتظره .
والمختار أو الصواب أنه يؤمن لنفسه ثم للمتابعة .
اه .
( قوله وإذا لم يتفق له ) أي للمأموم .
وقوله موافقته أي الإمام في التأمين .
( قوله أمن ) أي المأموم .
وقوله عقب تأمينه أي الإمام .
ويؤخذ من قوله عقب أنه لو طال الفصل لا يؤمن .
( قوله وإن أخر إمامه ) إن شرطية وجوابها أمن إلخ .
ومفعول الفعل محذوف أي التأمين .
وأما المذكور فهو نائب فاعل المسنون .
وقوله أمن المأموم جهرا أي قبله ولا ينتظره اعتبارا بالمشروع .
ومثله إذا لم يؤمن الإمام أصلا فيؤمن المأموم ولا يتركه .
( قوله بمعنى استجب ) سينه ليست للطلب .
وإنما هي مؤكدة ومعناها أجب .
اه شهاب على البيضاوي .
( فائدة ) في تهذيب النووي حكاية أقوال كثيرة في آمين من أحسنها قول وهب بن منبه آمين أربعة أحرف يخلق الله تعالى من كل حرف لملكا يقول اللهم اغفر لمن يقول آمين .
اه خطيب .
( قوله ويسكن ) أي لفظ آمين .
وقوله عند الوقف خرج به عند الوصل بما بعده فيفتح .
( قوله يسن للإمام أن يسكت ) أي بعد آمين .
والمراد بالسكوت عدم الجهر لا السكوت عن القراءة وإن كان هو ظاهر العبارة إذ المطلوب من الإمام الاشتغال بالذكر والقراءة لا حقيقة السكوت .
وقوله في الجهرية خرج به السرية فلا يسكت فيها .
( قوله إن علم إلخ ) قيد في سنية السكوت .
أي يسن السكوت إن علم الإمام أن المأموم يقرأ الفاتحة في هذه السكتة فإن علم أنه لا يقرؤها فيها لم يسن له السكوت .
( قوله وأن يشتغل إلخ ) أي ويسن أن يشتغل الإمام إلخ .
( قوله أو قراءة ) أي سرا .
وقوله وهي أولى أي والقراءة أولى من الدعاء .
( قوله وحينئذ فيظهر إلخ ) أي حين إذا اشتغل بالقراءة فيظهر مراعاة الترتيب والموالاة بين القراءة المشتغل بها سرا وبين ما يقرؤه جهرا بعد هذه القراءة وذلك لأن السنة القراءة على ترتيب المصحف وموالاته .
قال ع ش أي فيقرأ مثلا بعض السورة التي يريد قراءتها سرا في زمن قراءة المأمومين ثم يكملها جهرا .
وفي الركعة الثانية يقرأ مما يلي السورة التي قرأها في الأولى سرا قدر زمن قراءة المأمومين ثم يكملها جهرا .
اه .
( قوله يسن سكتة لطيفة إلخ ) عد من السكتات المطلوبة خمسا وبقي عليه واحدة وهي ما بين الفاتحة وآمين وقد مرت .
فجملة السكتات ست .
( قوله وبين آخرها ) أي السورة .
( قوله وبينه وبين التعوذ ) أي وبين دعاء الافتتاح والتعوذ .
( قوله وبينه ) أي التعوذ .
( قوله وسن آية ) أي في سرية وجهرية لإمام ومنفرد كمأموم لم يسمع في غير صلاة فاقد الطهورين إذا كان جنبا أو نحوه لحرمتها عليه وصلاة الجنازة لكراهتها فيها وذلك للأخبار الصحيحة في ذلك ولم تجب للحديث الصحيح أم القرآن عوض من غيرها وليس غيرها عوضا منها .
اه تحفة .
( قوله والأولى ثلاث ) أي ثلاث آيات .
قال الكردي علله في المغنى وغيره بقوله لأجل أن يكون قدر أقصر سورة .
اه .
وهذا لا يوافق المعتمد أن البسملة آية من كل سورة و إلا لقالوا الأولى أربع آيات .