وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .
فهذه خمسة أنواع .
وما شاء الله كان نوع وما لم يشأ لم يكن نوع .
فهذه سبعة أنواع .
لكن حروفها لم تبلغ قدر الفاتحة فيزيد ما يبلغ قدرها ولو بتكريرها .
اه .
( قوله فوقوف بقدرها ) أي فإن لم يقدر على الذكر أيضا لزمه وقوف بقدر الفاتحة أي بالنسبة للوسط المعتدل في ظنه .
وذلك لأن القراءة والوقوف كانا واجبين فإذا تعذر أحدهما بقي الآخر .
ويسن له الوقوف بقدر السورة .
( قوله وسن إلخ ) لما فرغ من شروط الفاتحة شرع يتكلم على سننها وهي أربع اثنان قبلها وهما دعاء الافتتاح والتعوذ .
واثنان بعدها وهما التأمين والسورة .
( قوله بعد تحرم ) إنما آثر التعبير ببعد على التعبير بعقب للتنبيه على أنه لو سكت بعد التحرم طويلا لم يفت عليه دعاء الافتتاح .
( قوله بفرض أو نفل ) متعلق بتحرم .
( قوله ما عدا صلاة الجنازة ) أي فلا يسن لها ذلك طالبا للتخفيف .
قال ابن العماد ويتجه فيما لو صلى على غائب أو قبر أن يأتي بالافتتاح لانتفاء المعنى الذي شرع له التخفيف وقياسه أن يأتي بالسورة أيضا .
ويحتمل خلافه فيهما نظرا للأصل .
اه شرح الروض .
( قوله افتتاح ) نائب فاعل سن .
( قوله أي دعاؤه ) أفاد به أن في الكلام حذف مضاف تقديره ما ذكر والمراد دعاء يفتتح به الصلاة .
وقال الأجهوري في تسميته دعاء تجوز لأن الدعاء طلب وهذا لا طلب فيه وإنما هو إخبار .
فسمي دعاء باعتبار أنه يجازى عليه كما يجازى على الدعاء .
اه .
وقال الحفناوي سمي دعاء باعتبار آخره وهو اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلخ .
( قوله إن أمن فوت الوقت ) أي بحث لو اشتغل بدعاء الافتتاح لا تخرج الصلاة عن وقتها فإن خاف فوت الوقت لو اشتغل به تركه .
والحاصل أن دعاء الافتتاح إنما يسن بشروط خمسة مصرح بها كلها في كلامه أن يكون في غير صلاة الجنازة وأن لا يخاف فوت وقت الأداء وأن لا يخاف المأموم فوت بعض الفاتحة وأن لا يدرك الإمام في غير القيام فلو أدركه في الاعتدال لم يفتتح كما في شرح الرملي وأن لا يشرع المصلي مطلقا في التعوذ أو القراءة .
( قوله وغلب على ظن إلخ ) فإن لم يغلب على ظنه ما ذكر تركه .
( قوله ما لم يشرع إلخ ) أي سن الافتتاح مدة عدم شروع في تعوذ أو قراءة .
فإن شرع في ذلك فات عليه فلا يندب له العود إليه لفوات محله .
( قوله أو يجلس إلخ ) معطوف على يشرع .
أي وما لم يجلس مأموم مع إمامه .
فإن جلس معه بأن كان مسبوقا وأدركه في التشهد فلا يسن الإتيان به إذا قام وأراد قراءة الفاتحة .
( قوله وإن أمن مع تأمينه ) أي يسن الافتتاح له وإن أمن مع تأمين إمامه بأن فرغ الإمام من الفاتحة عقب تحرمه فأمن معه فهو غاية لسنيه الإتيان به .
وقوله وإن خاف أي المأموم فوت سورة غاية ثانية لها أيضا .
( قوله حيث تسن ) أي السورة له بأن كان لا يسمع قراءة إمامه .
وأتى بهذا القيد لتظهر الغاية وذلك لأنه حيث لم تسن له السورة فلا يقال في حقه وإن خاف فوتها .
( قوله لأن إدراك الافتتاح إلخ ) علة لسنية الافتتاح مع خوفه فوات السورة .
أي يسن له ذلك وإن خاف فواتها لأن إدراك الافتتاح أمر محقق وفوات السورة أمر موهوم ولا يترك المحقق لأجل الموهوم .
( قوله وقد لا يقع ) أي فوات السورة .
( قوله وورد فيه ) أي في دعاء الافتتاح .
( قوله وهو وجهت وجهي ) أي أقبلت بوجهي وقيل أي قصدت بعبادتي .
وقوله أي ذاتي تفسير لوجهي .
فالمراد منه الذات على طريق المجاز المرسل من ذكر الجزء وإرادة الكل وإنما كنى عنها بالوجه إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون كله وجها مقبلا على ربه لا يلتفت لغيره في جزء منها أي الصلاة ويجتهد في تحصيل الصدق خوفا من الكذب في هذا المقام .
وقوله للذي فطر السموات والأرض أي أبدعهما على غير مثال سبق .
وقوله مسلما أي منقادا إلى الأوامر والنواهي .
( قوله ونسكي ) أي عبادتي .
فهو من عطف العام على الخاص .
وقوله ومحياي ومماتي أي إحيائي وإماتتي .
( قوله وأنا من المسلمين ) في رواية للبيهقي وأنا أول المسلمين كما هو نظم القرآن .
وكان صلى الله عليه وسلم يقول بما فيها تارة لأنه أول مسلمي هذه الأمة ولا يقولها غيره إلا إن قصد التلاوة .
( قوله ويسن لمأموم يسمع قراءة إمامه ) خرج به ما إذا لم يسمع فلا يسن له الإسراع به لكن إن غلب على ظنه أنه يدرك الإمام في