وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحلف بالكعبة أو النبي أو نحوهما .
ولا يرد على ذلك أنه ورد في القرآن الحلف بغير الله تعالى كقوله تعالى والشمس والضحى لأنه على حذف مضاف أي ورب الشمس مثلا .
أو أن ذلك خاص به تعالى فإذا أراد تعظيم شيء من مخلوقاته أقسم به وليس لغيره ذلك .
( قوله فقد كفر ) في رواية فقد أشرك .
( قوله وحملوه ) أي خبر الحاكم المذكور .
( قوله على ما إذا قصد ) أي الحالف .
( وقوله تعظيمه ) أي غير الله .
( قوله فإن لم يقصد ذلك ) أي تعظيمه كتعظيم الله تعالى .
( قوله أثم الخ ) أي فهو حرام ولا يكفر به .
( قوله أي تبعا لنص الشافعي ) قال في النهاية وأخشى أن يكون الحلف بغير الله معصية .
اه .
( قوله كذا قاله الخ ) أي قال أنه يأثم بذلك عند أكثر العلماء تبعا للنص .
( قوله والذي الخ ) مبتدأ خبره الكراهة أي كراهة الحلف بغير الله مع عدم قصد ما مر .
( قوله وهو المعتمد ) أي القول بالكراهة المعتمد .
وفي التحفة قال ابن الصلاح يكره بما له حرمة شرعا كالنبي ويحرم بما لا حرمة له كالطلاق .
وذكر الماوردي أن للمحتسب التحليف بالطلاق دون القاضي بل يعزله الإمام إن فعله .
وفي خبر ضعيف ما حلف بالطلاق مؤمن ولا استحلف به إلا منافق .
اه .
( قوله وإن كان الخ ) غاية في كون القول بالكراهة هو المعتمد .
( قوله قال بعضهم وهو ) أي القول بالإثم .
( قوله لقصد غالبهم ) أي الحالفين بغير الله ( وقوله إعظام المخلوق به ) أي باليمين .
( وقوله ومضاهاته ) أي المخلوق أي مشابهته لله .
وفيه أنهم إن قصدوا المضاهاة يكفرون لإثباتهم الشركة ولا يأثمون فقط .
فتأمل .
( قوله تعالى الله ) أي تنزه الله وتباعد .
( وقوله عن ذلك ) أي عن كون أحد يضاهيه أو يعظم كتعظيمه .
( وقوله علوا ) أي تعاليا فوضع إسم المصدر في موضع المصدر مثل ! < والله أنبتكم من الأرض نباتا > ! .
( وقوله كبيرا ) صفة لعلوا وفيها تمام المبالغة في النزاهة .
( قوله وإذا حلف بما ينعقد به اليمين ) أي مما مر في كلامه من اسم خاص به تعالى أو صفة من صفاته .
( وقوله ثم قال لم أرد به اليمين لم يقبل ) وهذه العبارة مساوية لعبارة المنهاج وقد علمت عن فتح الجواد أنه قيل إنها سبق قلم وكذلك قاله شيخ الإسلام ونص عباره المنهج مع شرحه له إلا أن يريد به غير اليمين فليس بيمين فيقبل منه ذلك كما في الروضة وأصلها ثم قال فقول الأصل ولا يقبل قوله لم أرد به اليمين مؤول أو سبق قلم .
اه .
( قوله ولو قال بعد يمينه إن شاء الله ) مثل الإثبات النفي كإن لم يشأ الله ومثل مشيئة الله مشيئة الملائكة لا مشيئة الآدميين كما مر في باب الطلاق .
( قوله وقصد اللفظ الخ ) فيه أنه لا يشترط قصد اللفظ قبل فراغ اليمين بل الشرط قبله قصد الاستثناء .
أي التعليق .
وعبارة الروض وشرحه ويشترط التلفظ بالإستثناء وقصده قبل فراغ اليمين واتصاله بها .
اه .
( قوله واتصل الاستثناء بها ) أي باليمين اتصالا عرفيا لا حقيقيا لأنه لا يضر الفصل بسكتة التنفس والعي وانقطاع الصوت .
( قوله لم تنعقد اليمين ) جواب لو وإنما لم تنعقد لعدم العلم بوقوع المعلق عليه لأن مشيئته تعالى وما ألحق بها غير معلومة لنا وقيل تنعقد لكن مع عدم المؤاخذة بها .
( قوله فلا حنث ولا كفارة ) تفريع على عدم انعقاد اليمين .
( قوله وإن لم يتلفظ بالإستثناء ) أي أو تلفظ به ولكن لم يقصد الاستثناء بأن سبق لسانه إليه أو قصد التبرك أو أن كل شيء بمشيئة الله أو لم يعلم هل قصد التعليق أم لا أو أطلق .
( قوله لم يندفع الخ ) جواب إن .
( وقوله الحنث ) بكسر الحاء أي إثم حلف اليمين بفعل المحلوف عليه كأن قال والله لا أكلم زيدا فكلمه .
قال في القاموس الحنث بالكسر الإثم والحلف في اليمين والميل من باطل إلى حق وعكسه .
اه .
وقال في المصباح حنث في يمينه يحنث حنثا إذا لم يف بموجبها فهو حانث وحنثته بالتشديد جعلته حانثا والحنث الذنب وتحنث إذا فعل ما يخرج به عن الحنث .
قال ابن فارس والتحنث التعبد .
ومنه كان صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حرام .
اه .
( قوله بل يدين ) بضم ياء المضارعة وفتح الدال وتشديد الياء المفتوحة أي يعمل باطنا بما نواه وقصده فإن قصد قبل فراغ اليمين الاستثناء لم تنعقد باطنا وإن لم يقصد ذلك انعقدت .
( قوله ولو قال لغيره أقسمت عليك ) أي أو أقسم عليك .
وفي البجيرمي لو حذف لفظ عليك فيمين لا يجري فيها تفصيل .
اه .
( قوله أو أسألك بالله ) قال ع ش