وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كما مر .
( قوله وإن سب الصحابة ) غاية في قبول الشهادة من المبتدع أي تقبل الشهادة من المبتدع وإن كان يسب الصحابة .
وعبارة المغني .
تنبيه قضية إطلاقه أنه لا فرق بين سب الصحابة رضي الله عنهم وغيره وهو المرجح في زيادة الروضة قال بخلاف من قذف عائشة رضي الله عنها فإنه كافر أي لأنه كذب الله تعالى وقال السبكي في الحلبيات في تكفير من سب الشيخين وجهان لأصحابنا فإن لم نكفره فهو فاسق لا تقبل شهادته ومن سب بقية الصحابة فهو فاسق مردود الشهادة ولا يغلط فيقال شهادته مقبوله .
اه .
فجعل ما رجحه في الروضة غلطا .
قال الأذرعي وهو كما قال ونقل عن جمع التصريح به وأن الماوردي قال من سب الصحابة أو لعنهم أو كفرهم فهو فاسق مردود الشهادة .
اه .
وقوله وهو المرجح في زيادة الروضة جزم به في التحفة والنهاية .
( قوله وادعى السبكي والأذرعي ) عبارة التحفة وإن ادعى بزيادة إن الغائية .
( وقوله أنه غلط ) أي أن قبول الشهادة ممن يسب الصحابة غلط .
( قوله وترد ) أي الشهادة من مبادر بشهادته .
( قوله قبل أن يسألها ) بالبناء للمجهول .
أي قبل أن يطلب منه أداؤها .
( قوله ولو بعد الدعوى ) غاية في الرد أي ترد منه مطلقا سواء بادر بها قبل الدعوى أم بعدها .
قال في المغني وترد قبل الدعوى جزما وكذا بعدها وقبل أن يستشهد على الأصح للتهمة ولخبر الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم يشهدون ولا يستشهدون .
فإن ذلك في مقام الذم لهم .
وأما خبر مسلم ألا أخبركم بخير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها فمحمول على ما تسمع فيه شهادة الحسبة .
اه .
( قوله لأنه ) أي المبادر بالشهادة منهم .
اه .
( قوله نعم لو أعادها ) أي الشهادة وهذا إستثناء من رد شهادة المبادر فكأنه قال ترد إلا إن أعادها .
( وقوله في المجلس ) أي الذي شهد فيه أولا مبادرة وانظر هل هو قيد أو لا ( وقوله بعد الاستشهاد ) أي بعد طلب الشهادة منه .
( قوله قبلت ) أي الشهادة المعادة وهو جواب لو .
( قوله إلا في شهادة حسبة ) إستثناء من عدم صحة شهادة المبادر والحسبة مأخوذة من الاحتساب وهو طلب الأجر كما مر .
( قوله وهي ) أي شهادة الحسبة .
( قوله فتقبل ) أي شهادة الحسبة .
( قوله قبل الإستشهاد ) أي قبل طلب أداء الشهادة منه .
( قوله ولو بلا دعوى ) أي تقبل ولو من غير سبق دعوى .
قال الرشيدي وقضية الغاية أنها قد تقع بعد الدعوى وتكون شهادة حسبه .
وليس كذلك فقد صرح الأذرعي وغيره أنها بعد الدعوى لا تكون حسبة .
اه .
( قوله في حق مؤكد لله ) متعلق بقول الشارح فتقبل الخ .
وعبارة المنهاج وتقبل شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى وفيما له فيه حق مؤكد .
اه .
ومثلها عبارة المنهج والمراد بالأول .
أعني حقوق الله تعالى ما كان متمحضا لله تعالى كالصلاة والصوم والحدود وبالثاني أعني ما له فيه حق مؤكد ما كان فيه حق لآدمي وحق لله لكن المغلب الثاني كالطلاق رجعيا كان أو بائنا لأن المغلب فيه حق الله .
وكالعتق والإستيلاد والوصية والوقف لجهة عامة ونحو ذلك فلعل في عبارته سقطا أو يقال إن المراد بالحق المؤكد ما يشمل المتمحض لله وغيره .
( قوله وهو ما لا يتأثر الخ ) أي أن الحق المؤكد لله هو ما لا يتأثر برضا الآدمي أي لا يتغير ولا يرتفع برضاه مثلا لو اتفق الزوجان وتراضيا على إرتفاع الطلاق فإنه لا يرتفع ولا أثر لرضاهما .
( قوله كطلاق ) تمثيل للحق المؤكد لله .
( وقوله رجعي ) صفة لطلاق .
( وقوله أو بائن ) أي ولو خلعا .
لكن بالنسبة للفراق دون المال بأن يشهد بذلك ليمنع من مخالفة ما يترتب عليه .
( قوله وعتق وإستيلاد ) عبارة الروض وشرحه .
وكالعتق والإستيلاد لا في عقدي التدبير والكتابة وفارقهما الإستيلاد بأنه يفضي إلى العتق لا محالة بخلافهما ولا في شراء القريب الذي يعتق به وإن تضمن العتق لكون الشهادة على الملك .
والعتق تبع وليس كالخلع لأن المال فيه تابع وفي الشراء مقصود فإثباته دون المال محال .
اه .
( قوله ونسب ) إنما كان حقا مؤكدا لله لأن الله أكد الأنساب ومنع قطعها .
( قوله وعفو عن قود ) إنما كان حقا لله أيضا لأن فيه إحياء نفس وهو حق لله .
( قوله وبقاء عدة ) إنما كان حقا لله أيضا لأنه يترتب على الشهادة به صيانة الفرج عن استباحته وتمتع