وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( قوله وقيس بالمذكورات ) أي في الخبر وهي الحدود والنكاح والطلاق .
( وقوله غيرها ) أي المذكورات نائب فاعل قيس .
( قوله مما يشاركها في المعنى ) أي وهو كل ما ليس بمال ولا هو المقصود منه .
ولا نظر لرجوع الوصاية والوكالة للمال لأن القصد منهما إثبات الولاية لا المال .
اه .
تحفة .
( قوله ولما يظهر للنساء ) معطوف على لرمضان أيضا أي والشهادة للحق الذي يظهر للنساء .
( وقوله غالبا ) أي في غالب الأحوال وقد يظهر للرجال على سبيل الندور .
( قوله كولادة ) أي ادعتها وأنكرها الرجل فتثبت بهن .
قال في التحفة إذا ثبتت الولادة للنساء ثبت النسب والإرث تبعا .
لأن كلا منهما لازم شرعا للمشهود به لا ينفك عنه ويؤخذ من ثبوت الإرث فيما ذكر ثبوت حياة المولود وإن لم يتعرضن لها في شهادتهن بالولادة لتوقف الإرث عليها أعني الحياة فلم يمكن ثبوته قبل ثبوتها أما لو لم يشهدن بالولادة بل بحياة المولود فظاهر أنهن لا يقبلن لأن الحياة من حيث هي مما يطلع عليه الرجل غالبا .
اه .
بحذف .
( قوله وحيض ) أي ادعته لأجل العدة فأنكر .
وفي البجيرمي ما نصه قوله وحيض هو صريح في إمكان البينة عليه وبه صرح النووي في أصل الروضة ونقله في فتاويه عن ابن الصباغ وصوبه بعضهم خلافا لما في الروضة كأصلها في كتاب الطلاق من تعذر إقامة البينة عليه .
ورجح بعضهم ما هنا وحمل في الطلاق من التعذر على التعسر .
اه .
وإنما كان متعسرا .
لأن الدم وإن شوهد إحتمل أنه إستحاضة .
( قوله وبكارة ) أي فيما إذا شرطت في العقد وادعى زوجها أنه وجدها ثيبا وأراد الفسخ وأنكرت ذلك وادعت أنها بكر إلى الآن وأقامت أربع نسوة على دعواها فيقبلن .
( وقوله وثيابة ) في بعض نسخ الخط وثيوبة بالواو وهي ضد البكارة وصورتها أن يكون قد طلقها وادعى أنه طلقها وهي بكر لتشطير المهر عليه فادعت أنها ثيب بوطئه لها ليستقر المهر كله لها وأقامت أربع نسوة على ذلك فيقبلن .
( قوله ورضاع ) أي إذا كان من الثدي أما إذا كان من إناء فلا يقبلن فيه لأن ذلك يطلع عليه الرجال غالبا .
نعم يقبلن في أن هذا اللبن الذي في هذا الإناء من هذه المرأة لأن الرجال لا يطلعون عليه غالبا .
( قوله وعيب امرأة ) أي كرتق وقرن وجرح على فرجها حرة كانت أو أمة .
( وقوله تحت ثيابها ) المراد به ما لا يطلع عليه الرجال غالبا .
وخرج به عيب الوجه واليد من الحرة فلا يثبت حيث لم يقصد به مال إلا برجلين وكذا ما يبدو عند مهنة الأمة إذا قصد به فسخ النكاح مثلا أما إذا قصد به الرد في العيب فيثبت برجل وامرأتين وشاهد ويمين لأن القصد منه حينئذ المال .
لا يقال كون هذا مما يطلع عليه الرجال غالبا إنما يظهر على القول بحل النظر إلى ذلك لا على المعتمد من تحريمه لأنا نقول الوجه والكفان يطلع عليهما الرجال غالبا .
وإن قلنا بتحريم النظر لهما لأنه جائز لمحارمها وزوجها بل للأجنبي لتعليم ومعاملة وتحمل شهادة .
( قوله أربع من النساء ) خبر عن الشهادة المقدرة قبل قوله ولم يظهر الخ .
( واعلم ) أن ما قبلت فيه شهادة النساء على فعله لا تقبل شهادتهن على الإقرار به لأنه مما يطلع عليه الرجال غالبا بالسماع كسائر الأقارير .
( قوله أو رجلان الخ ) .
.
( واعلم ) أن قبول شهادة من ذكر معلوم بالأولى لأنه إذا قبلت شهادتهن منفردات قبلت شهادة الرجلين والرجل والمرأتين بالأولى .
( قوله لما روى الخ ) دليل للإكتفاء بشهادة الأربع النسوة فيما لا يظهر للنساء غالبا .
( قوله من ولادة الخ ) بيان لما .
( وقوله وعيوبهن ) أي كالرتق وما بعده مما مر .
( قوله وقيس بذلك ) أي بالمذكور في الحديث من الولادة والعيوب .
( وقوله غيره ) أي غير المذكور في الحديث مما هو في معناه من كل ما لا يطلع عليه الرجال غالبا كالحيض وما بعده مما مر .
( قوله ولا يثبت ذلك ) أي ما يظهر للنساء غالبا برجل ويمين لأنها حجة ضعيفة .
وعيوب النساء ونحوها مما في معناها أمور مخطرة تحتاج إلى حجة قوية .
( قوله وسئل الخ ) الغرض من إيراد ما ذكر بيان أن البلوغ قد يثبت بالنسوة تبعا لما يقبلن فيه وإن كان إستقلالا لا يثبت إلا برجلين .
( قوله أن فلانة يتيمة ) يحتمل أن هذا علم عليها ويحتمل الوصف .
( قوله ولدت ) بالبناء للمجهول .
( وقوله شهر مولده ) أي مولد فلان الذي شهد رجلان ببلوغه ست عشرة سنة .
( وقوله أو قبله ) أي أو ولدت قبل شهر مولده .
( وقوله