وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

دعوي نقد يكون بذكر جنسه ونوعه وقدره .
وفي دعوى عين تنضبط بالصفات كحيوان وحبوب يكون بوصفها بصفات السلم .
وفي دعوى عقار يكون بذكر جهة وبلد وسكة وحدود أربعة .
وفي دعوى النكاح على حرة يكون بذكر شروطه ورضاها إن كانت غير مجبرة وعلى أمة يكون بما ذكر ويزيد عليه ذكر خوف العنت وفقد مهر حرة .
الشرط الثاني أن تكون ملزمة للمدعى عليه فلا تسمع دعوى هبة شيء أو بيعه أو الإقرار به حتى يقول وقبضته بإذن الواهب ويلزم البائع أو المقر التسليم إلي .
وذلك لاحتمال أن يقول الواهب لكنك لم تقبضها بإذني فلا يلزمه شيء .
ولاحتمال أن يكون للبائع حق الحبس أو يكون المقر به ليس في يد المقر فلا يلزمه التسليم إليه .
الشرط الثالث أن يعين المدعى عليه فلو قال قتله أحد هؤلاء لم تسمع دعواه لإبهام المدعى عليه .
الشرط الرابع أن لا تناقضها دعوى أخرى فلو ادعى على واحد انفراده بالقتل ثم ادعى على آخر شركة فيه أو انفرادا به لم تسمع دعواه الثانية لأن الأولى تكذبها ولا يمكن من العود إلى الأولى لأن الثانية تكذبها .
الشرط الخامس أن يكون كل من المدعي والمدعى عليه مكلفا ومثله السكران .
الشرط السادس أن يكون كل منهما ملتزما للأحكام وقد نظم بعضهم هذه الشروط بقوله لكل دعوى شروط ستة جمعت تفصيلها مع إلزام وتعيين أن لا تناقضها دعوى تغايرها تكليف كل ونقي الحرب للدين وكلها تؤخذ من كلامه ما عدا التعين بعضها صراحة وبعضها ضمنا .
( قوله حتى تسمع ) أي تلك الدعوى أي يسمعها القاضي .
( وقوله وتحوج إلى جواب ) أي تحوج الخصم إلى أن يجيب صاحب الدعوى .
( قوله بنقد ) متعلق بالدعوى .
( وقوله خالص أو مغشوش ) تعميم في النقد .
( قوله أو دين ) معطوف على نقد أي وشرط للدعوى بدين .
( قوله مثلي ) أي ذلك الدين كإردب حب مسلم فيه أو مقترض .
( وقوله أو متقوم ) هو بكسر الواو معطوف على مثلي وذلك كعبد مسلم فيه أو مقترض .
( قوله ذكر جنس ) نائب فاعل شرط والمراد بالجنس هنا ما كثرت أفراده واختلفت صفاته لا الجنس المنطقي كما هو ظاهر قال في فتح الجواد وقد يغني النوع عنه .
( قوله من ذهب أو فضة ) بيان للجنس .
( قوله ونوع ) معطوف على جنس أي وشرط ذكر نوع كأشر في أو ظاهري وكريال مجيدي أو فرنساوي كجنيه فرنساوي أو مجيدي وهكذا .
( قوله وصحة وتكسر ) معطوف أيضا على جنس أي وشرط ذكر صحة وتكسر .
( وقوله إن اختلف بهما ) أي بالصحة والتكسر غرض .
وعبارة الروض وشرحه وكذا بيان صحة وتكسر نقدان أثرا في قيمته بأن اختلفت قيمته بهما أما إذا لم تختلف قيمة النقد بالصحة والتكسر فلا يحتاج إلى بيانها اه .
بحذف .
( قوله وقدر ) معطوف على جنس أيضا أي وشرط ذكر قدر كعشرة .
( قوله كمائة درهم الخ ) مثال للمستجمع للقيود ما عدا ما قبل الأخير فلم يذكره وكان حقه أن يذكره .
وعبارة شرح الروض كمائة درهم فضة ظاهرية صحاح أو مكسرة .
اه .
( وقوله أشرفية ) نسبة للسلطان الأشرف .
( قوله أطالبه بها الآن ) زائد على القيود السابقة وهو ساقط من عبارة المنهج وشرح الروض فكان الأولى إسقاطه هنا وإن كان هو لا بد منه لما علمت أن من شروط الدعوى الإلزام في الحال .
( قوله لأن شرط الخ ) علة لاشتراط ما ذكر في الدعوى بنقد أو دين أي وإنما شرط للدعوى بنقد أو دين ذكر ما ذكر لأن شرط الدعوى أن تكون معلومة وهي لا تعلم إلا بذكر ذلك في المدعى به .
( قوله وما علم الخ ) هو في معنى الإستدراك على اشتراط القدر فكان الأولى زيادة أداة الإستدراك كما في شرح الروض .
( قوله ولا يشترط ذكر القيمة في المغشوش ) قال في التحفة بناء على الأصح أنه مثلي فقول البلقيني يجب فيه مطلقا ممنوع .
اه .
وكتب سم قوله بناء على الأصح الخ .
ما نصه قضيته إعتبار ذكر القيمة في الدين المتقوم لكن عبر في المنهج وشرحه بقوله ومتى ادعى نقدا أو دينا مثليا أو متقوما وجب ذكر جنس ونوع وقدر وصفة .
اه .
ولم يتعرض لاعتبار ذكر القيمة .
( قوله ولا تسمع دعوى ) أي على المفلس .
( وقوله دائن مفلس ) تركيب إضافي .
( وقوله ثبت فلسه ) أي عند القاضي .