وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يا سائلي عن شروط النية القصد والتعيين والفرضية والثاني يشترط فيه اثنان نية الفعل والتعيين والثالث يشرط فيه واحد وهو قصد الفعل .
وقد أفاد المؤلف ذلك بقوله فيجب فيها إلخ .
وقوله قصد فعلها أي أيقاعها .
فلا يكفي إحضارها في الذهن مع الغفلة عن فعلها لأنه هو المطلوب .
( قوله أي الصلاة ) هي هنا ما عدا النية وإلا لتعلقت بنفسها أو افتقرت إلى نية أخرى فيلزم التسلسل .
وجوز بعضهم تعلقها بنفسها كالعلم فإنه يتعلق بنفسه فيعلم سبحانه وتعالى بعلمه أن له علما .
( قوله لتتميز عن بقية الأفعال ) أي يجب قصد فعلها لأجل أن تتميز عن بقية الأفعال التي لا تحتاج إلى نية أو لنية غير الصلاة .
أفاده كردي .
( قوله وتعيينها ) بالرفع عطف على قصد فعلها .
أي ويجب تعيين الصلاة .
وقوله من ظهر من بمعنى الباء متعلقة بتعيينها .
أي يجب تعيينها بالظهر أو العصر مثلا .
ولا يصح أن تكون بيانية لتعيين لأنه فعل الفاعل وهو غير البيان .
تأمل .
( قوله لتتميز عن غيرها ) أي يجب التعيين لأجل أن تتميز عن غيرها من بقية الصلوات .
( قوله فلا يكفي إلخ ) تفريع على مفهوم وجوب التعين .
وقوله نية فرض الوقت أي المطلق الصادق بكل الأوقات .
( قوله ولو كانت إلخ ) غاية في وجوب ما ذكر من قصد الفعل والتعيين .
وهي للتعميم أي يجب ما ذكر في الصلاة مطلقا سواء كانت فرضا أو نفلا غير مطلق وهو المقيد بوقت أو سبب .
( قوله كالرواتب ) المراد بها سنن الصلوات الخمس القبلية والبعدية المؤكدة وغير المؤكدة .
( قوله والسنن المؤقتة ) معطوف على الرواتب وهو يفيد أن الرواتب ليست من السنن المؤقتة وليس كذلك .
ويمكن أن يقال إنه من عطف العام على الخاص إذ السنن المؤقتة صادقة بالرواتب وبغيرها كالضحى والعيدين .
( قوله أو ذات السبب ) معطوف على المؤقتة أي أو السنن ذات السبب كالكسوفين والاستسقاء .
قال في النهاية ويسنثنى من ذي السبب تحية المسجد وركعتا الوضوء والإحرام والاستخارة والطواف وصلاة الحاجة وسنة الزوال وصلاة الغفلة بين المغرب والعشاء والصلاة في بيته إذا أراد الخروج للسفر والمسافر إذا نزل منزلا وأراد مفارقته لحصول المقصود بكل صلاة .
والتحقيق في هذا المقام عدم الاستثناء لأن هذا المفعول ليس عين ذلك المقيد وإنما هو نفل مطلق حصل به مقصود ذلك المقيد .
اه بحذف .
وكتب ع ش ما نصه قوله حصل به مقصود ذلك كشعل البقعة في حق داخل المسجد وإيقاع صلاة بعد الوضوء في حق المتوضىء .
وأشار بقوله المقصود إلى أن المطلوب نفسه لم يحصل فلا يقال صلى تحية المسجد مثلا وإنما يقال صلى صلاة حصل بها المقصود من تحية المسجد .
اه .
وعبارة ابن حجر تفيد الاستثناء ونصها نعم ما تندرج في غيرها لا يجب تعيينها بالنسبة لسقوط طلبها بل لحيازة ثوابها كتحية مسجد وسنة إحرام واستخارة ووضوء وطواف .
( قوله بالإضافة إلى ما يعينها ) عبارة التحفة وتعيينها إما بما اشتهر به كالتراويح والضحى والوتر سواء الواحدة والزائدة عليها .
أو بالإضافة كعيد الفطر وخسوف القمر وسنة الظهر القبلية وإن قدمها أو البعدية .
وكذا كل ما له راتبة قبلية وبعدية ولا نظر إلى أن البعدية لم يدخل وقتها كما لا نظر لذلك في العيد إذ الأضحى أو الفطر المحترز عنه لم يدخل وقته .
اه .
( قوله كسنة الظهر ) تمثيل للرواتب .
( قوله القبلية أو البعدية ) هو محل التعيين ولا ينافيه قوله بالإضافة لأن المراد بها اللغوية وهي النسبة والتعلق .
( قوله وإن لم يؤخر القبلية ) أي عن الفرض .
والغاية للرد على بعض المتأخرين حيث قال إن لم يكن صلى الفرض لا يحتاج لنية القبلية لأن البعدية لم يدخل وقتها فلا يشتبه ما نواه بغيره .
قال في النهاية مع زيادة من ع ش ووجه أي اشتراط التعيين ولو قبل الفرض بأن تعيينها إنما يحصل بذلك أي بتعيين القبلية والبعدية لاشتراكهما في الاسم والوقت كما يجب تعيين الظهر لئلا يلتبس بالعصر وكما يجب تعيين عيد الفطر لئلا يلتبس بالأضحى ولأن الوقت لا يعين .
اه .
( قوله ومثلها ) أي الظهر .
وقوله كل صلاة إلخ أي كالمغرب والعشاء لأن لكل قبلية وبعدية فيجب فيهما التعيين بالقبلية والبعدية بخلاف الصبح والعصر فإنهما ليس لهما إلا قبلية فلا يجب فيها التعيين .
( قوله وكعيد ) معطوف على