وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عشر .
ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فرده عليه فجلس فقال عشرون .
ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه فجلس فقال ثلاثون قال الترمذي حديث حسن .
وفي رواية لأبي داود من رواية معاذ بن أنس رضي الله عنه زيادة على هذا قال ثم أتى آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته فقال أربعون وقال هكذا تكون الفضائل .
اه .
( قوله حتى في الواحد ) أي يأتي المبتدىء بصيغة الجمع ولو كان المسلم عليه واحدا ويأتي الراد بذلك أيضا ولو كان المسلم عليه واحدا .
( وقوله لأجل الملائكة ) أي نظرا لمن معه من الملائكة .
قال ابن العربي إذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أو سلمت على أحد في الطريق فقلت السلام عليكم فأحضر في قلبك كل عبد صالح لله في الأرض والسماء وميت وحي فإن من في ذلك المقام يرد عليك فلا يبقى ملك مقرب ولا روح مطهر يبلغه سلامك إلا ويرد عليك وهو دعاء فيستجاب فيك فتفلح ومن لم يبلغه سلامك من عباد الله المهيم في جلاله المشتغل به فأنت قد سلمت عليه في هذا الشمول فإن الله ينوب عنه في الرد عليك وكفى بهذا شرفا لك حيث يسلم عليك الحق .
فليته لم يسمع أحد ممن سلمت عليه حتى ينوب الله عن الكل في الرد عليك .
اه .
مناوي .
( قوله وزيادة الخ ) أي والأفضل زيادة ورحمة الله وبركاته ومغفرته لما تقدم آنفا عن النووي ولما روي عن أنس رضي الله عنه قال كان رجل يمر بالنبي صلى الله عليه وسلم يرعى دواب أصحابه فيقول السلام عليك يا رسول الله فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه .
فقيل يا رسول الله تسلم على هذا سلاما ما تسلمه على أحد من أصحابك .
قال وما يمنعني من ذلك وهو ينصرف بأجر بضعة عشر رجلا .
( قوله ولا يكفي الأفراد للجماعة ) أي ولا يكفي الأفراد في السلام على الجماعة فلا يجب عليهم الرد .
( قوله ولو سلم كل ) أي من اثنين تلاقيا .
( قوله فإن ترتبا ) أي السلامان بأن تقدم أحدهما على الآخر .
( وقوله كان الثاني جوابا ) أي كان السلام الثاني كافيا في الرد أي إن قصد به الرد أو أطلق أو شرك أخذا مما بعده .
( وقوله ما لم يقصد ) أي المسلم الثاني به أي بسلامه الإبتداء وحده فإن قصده وحده لم يكف عن الجواب فيجب عليه رد السلام على من سلم عليه أولا .
( قوله وإلا لزم كلا الرد ) أي وإن لم يترتبا بأن وقع سلامهما دفعة واحدة لزم كلا منهما أن يرد سلام الآخر .
( قوله يسن إرسال السلام ) أي برسول أو بكتاب .
( وقوله للغائب ) أي الذي يشرع له السلام عليه لو كان حاضرا بأن يكون مسلما غير نحو فاسق أو مبتدع ( قوله ويلزم الرسول التبليغ ) أي ولو بعد مدة طويلة بأن نسي ذلك ثم تذكره لأنه أمانة .
اه .
ع ش ( قوله لأنه ) أي السلام المرسل أمانة .
( قوله ويجب أداؤها ) أي الأمانة .
قال بعضهم والظاهر أنه لا يلزم المبلغ قصد محل الغائب بل إذا اجتمع به وذكر بلغه .
اه .
ونظر فيه في التحفة وقال بل الذي يتجه أنه يلزمه قصد محله حيث لا مشقة شديدة عرفا عليه لأن أداء الأمانة ما أمكن واجب .
اه .
( قوله ومحله ) أي ومحل لزوم التبليغ عليه .
( وقوله ما إذا رضي ) أي لفظا والأولى حذف لفظ ما والاقتصار على ما بعده .
( وقوله بتحمل تلك الأمانة ) أي وهي السلام المرسل للغائب .
( قوله أما لو ردها ) أي تلك الأمانة ( وقوله فلا ) أي فلا يلزمه التبليغ .
( قوله وكذا إن سكت ) أي وكذا لا يلزمه التبليغ إن سكت ولم يردها لفظا .
قال في التحفة بعده أخذا من قولهم لا ينسب لساكت قول وكما لو جعلت بين يديه وديعة فسكت .
ويحتمل التفصيل بين أن تظهر منه قرينة تدل على الرضا وعدمه .
اه .
( قوله وقال بعضهم الخ ) عبارة التحفة ثم رأيت بعضهم قال قالوا يجب على الموصى به تبليغه ومحله الخ .
اه .
فالشارح تصرف فيها حتى جعل قوله ومحله الخ من كلامه وأنه تابع فيه لشيخه مع أنه من مقول البعض كما يعلم من آخر عبارة التحفة .
( وقوله يجب على الموصى به تبليغه ) يعني إذا أوصى شخص آخر أن يبلغ سلامه على زيد مثلا بعد موته فيجب على ذلك الشخص الموصى بفتح الصاد بالسلام التبليغ .
( قوله ومحله ) أي ومحل وجوب التبليغ على الوصي .
( وقوله إن قبل الوصية ) أي لأنه يبعد تكليفه الوجوب بمجرد الوصية .
( وقوله يدل على التحمل )