وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي اليمين المردودة وهو علة لثبوت السرقة باليمين المردودة ( قوله وقبل رجوع مقر بالنسبة لقطع ) قال سم ولو أقر بالسرقة ثم رجع ثم كذب رجوعه قال الدارمي لا يقطع ولو أقر بها ثم أقيمت عليه البينة ثم رجع قال القاضي سقط عنه القطع على الصحيح لأن الثبوت كان بالإقرار .
اه ( قوله بخلاف المال ) أي بخلاف الرجوع بالنسبة للمال ( قوله فلا يقبل رجوعه ) أي عن إقراره .
وقوله فيه أي في المال وقوله لأنه أي المال حق آدمي أي وهو مبني على المشاحة بخلاف القطع فإنه حق الله وهو مبني على المسامحة ( قوله ومن أقر بعقوبة لله تعالى ) خرج حق الآدمي فلا يحل التعريض بالرجوع عنه وإن لم يفد الرجوع فيه شيئا ووجهه بأن فيه حملا على محرم فهو كمتعاطي العقد الفاسد وقوله أي بموجبها بكسر الجيم أي سببها ( قوله كزنا الخ ) تمثيل لموجب العقوبة ( قوله ولو بعد دعوى ) غاية في الإقرار أي ولو كان إقراره بعد دعوى عليه ( قوله فلقاض ) الفاء واقعة في جواب من الشرطية والجار والمجرور خبر مقدم وقوله بعد تعريض الخ مبتدأ مؤخر ( قوله أي يجوز له ) تفسير مراد لقوله فلقاض والمراد يجوز له ذلك جوازا مستوي الطرفين فهو جائز وليس بمندوب وبما ذكر صح الاستدراك بعد وأفاد به أنه ليس المراد بالجواز ما ذكر بل المراد به الندب وإنما جاز ذلك له سترا للقبيح ولخبر الترمذي وغيره من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة ( قوله الإجماع على ندبه ) أي التعريض .
قال في النهاية والمعتمد الأول أي عدم الندب اه ( قوله وحكاه ) أي الإجماع على ندبه ( قوله وقضية تخصيصهم القاضي الخ ) يفهم التخصيص من تقديم الجار والمجرور ( قوله حرمته ) أي التعريض ( وقوله على غيره ) أي غير القاضي ( قوله وهو ) أي ما اقتضاه التخصيص من التحريم ( قوله ويحتمل أن غير القاضي الخ ) هو من مقول قول شيخه .
وقوله أولى أي بالجواز من القاضي .
قال في النهاية وهو الأوجه .
اه ( قوله لامتناع التلقين عليه ) علة للأولوية أي وإنما كان غير القاضي أولى بالجواز منه لأن القاضي يمتنع عليه أن يلقن الخصم الحجة ولا يمتنع ذلك على غيره فإذا جاز التعريض من القاضي الذي يمتنع عليه ذلك فلأن يجوز من غيره بالأولى ( قوله تعريض له ) أي للمقر قال في التحفة إن كان جاهلا بوجوب الحد وقد عذر على ما في العزيز ولكن توقف الأذرعي ويؤيد توقفه أن له التعريض لمن علم أن له الرجوع فكذا لمن علم أن عليه الحد .
اه .
وقوله برجوع عن الإقرار متعلق بتعريض أي تعريض بالرجوع عنه ( قوله أو بالإنكار ) معطوف على قوله برجوع أي أو تعريض بالإنكار أي لموجب العقوبة لا للمال .
وعبارة التحفة وأفهم قوله بالرجوع أنه لا يعرض له بالإنكار لأنه فيه حملا على الكذب كذا قيل وفيه نظر لما مر في الزنا أن إنكاره بعد الإقرار الرجوع عنه .
ثم رأيتهم صرحوا بأن له التعريض بالإنكار وبالرجوع ويجاب عما علل به بأن تشوف الشارع إلى درء الحدود ألغي النظر إلى تضمن الإنكار للكذب على أنه ليس صريحا فيه فخف أمره اه .
وانظر كيف يصور التعريض بالإنكار بموجب الحد ولعل صورة ذلك أن يقول له لعلك ما سرقت لعلك ما زنيت ويبدأ ذلك بحرف النفي وعليه فيكون التعريض بالرجوع أعم منه لأنه لا يختص بحرف النفي ( قوله فيقول الخ ) بيان لصور التعريض بالرجوع .
وقوله لعلك فاخذت هذا بالنسبة للتعريض بالرجوع عن الإقرار بالزنا .
( وقوله أو أخذت من غير حرز ) أي أو لعلك أخذت من غير حرز وهذا بالنسبة للتعريض بالرجوع عن السرقة ( وقوله أو ما علمته خمرا ) أي أو لعلك شربته وأنت لم تعلم بأنه خمر وهذا بالنسبة للتعريض بالرجوع عن الإقرار بشرب الخمر ( قوله لأنه الخ ) علة لجواز التعريض ( قوله عرض لماعز ) أي المقر بالزنا بقوله لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت ( قوله وقال ) أي عليه الصلاة والسلام .
وقوله ما أخالك بكسر الهمزة على الأفصح ويفتحها على القياس أي ما أظنك ( قوله وخرج بالتعريض التصريح ) أي بالرجوع أو بالإنكار ( قوله كارجع ) تمثيل للتصريح بالرجوع .