وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هنا ( وقوله خمرا ) أي صرفا لغير ضرورة وإن قل وإن لم يسكر لقلته وإن كان درديا وهو ما يبقى في أسفل إنائه ثخينا وخرج بالصرف ما لو شربه في ماء استهلك فيه بحيث لم يبق له طعم ولا لون ولا ريح أو أكل خبزا عجن دقيقه به أو لحما طبخ به أو معجونا هو فيه فلا حد بذلك لاستهلاك عين الخمر بخلاف ما لو شرب مرق اللحم المطبوخ به أو غمس به أو ثرد فيه فإنه يحد به لبقاء عينه وخرج بغير ضرورة ما لو غص بلقمة أي شرق بها ولم يجد غيره فأساغها به فلا حد عليه لوجوبها عليه إنقاذا لنفسه من الهلاك فهذه رخصة واجبة فلو وجد غيره ولو بولا أساغها به وحرم إساغتها بالخمر ولكن لا حد به على المعتمد للشبهة ( قوله وحقيقتها ) أي حقيقة الخمر اللغوية ما ذكر وعليه فإطلاق الخمر على المسكر من غير عصير العنب مجاز .
( وقوله المسكر من عصير العنب ) إنما سمي خمرا لكونه يخمر العقل أي يستره ( قوله وإن لم يقذف بالزبد ) أي وإن لم يرم به قال في المصباح الزبد بفتحتين من البحر وغيره كالرغوة اه .
( قوله فتحريم غيرها ) أي غير الخمرة المتخذة من عصير العنب كالمتخذة من الأنبذة ( وقوله قياسي ) أي بالقياس على المتخذ من عصير العنب بجامع الإسكار في كل ( قوله أي بفرض الخ ) أي أن كونه قياسا إنما هو على فرض عدم ورود ما يأتي من خبر الصحيحين وخبره مسلم وقال سم لا حاجة إليه بناء على جواز القياس مع وجود النص ( قوله وإلا ) أي بأن فرض وروده .
( وقوله فسيعلم منه ) أي مما يأتي .
( وقوله أن تحريم الكل ) أي ما اتخذ من عصير العنب وما اتخذ من غيره والملائم والأخصر في الجواب أن يقول فهو منصوص عليه ( قوله وعند أقلهم ) معطوف على قوله عند أكثر أصحابنا أي وحقيقتها عند أقلهم كل مسكر وهذا هو ظاهر الأحاديث كحديث كل مسكر خمر وكل خمر حرام ( قوله ولكن لا يكفر مستحل المسكر ) عبارة النهاية ولكن لا يكفر مستحل قدر لا يسكر من غيره .
اه .
وكتب الرشيدي عليها بخلاف مستحل الكثير منه فإنه يكفر خلافا لابن حجر .
اه .
( قوله للخلاف فيه ) أي في المسكر من غير عصير العنب .
( وقوله أي من حيث الجنس ) دفع به ما يقال أن الخلاف ليس فيه مطلقا بل في القليل منه وهو القدر الذي لا يسكر .
وحاصل الدفع أن يقال إن المراد أن الخلاف فيه من حيث جنسه وهو يصدق بالقليل والكثير والمراد القليل ( وقوله لحل قليله ) أي وهو القدر الذي لا يسكر بدليل قوله بعد أما المسكر الخ ( قوله بخلاف مستحله ) أي المسكر وقوله من عصير العنب متعلق بمحذوف حال من ضمير مستحله .
وقوله الصرف خرج غير الصرف وقد تقدم الكلام عليه ( وقوله الذي لم يطبخ ) أي بخلاف ما لو طبخ على صفة يقول بحلها بتلك الصفة بعض المذاهب .
اه .
ع ش ( قوله لأنه مجمع عليه ضروري ) علة لمحذوف أي بخلاف مستحله من عصير العنب الخ فيكفر به لأنه مجمع عليه ضروري أي لأن تحريمه مجمع عليه .
وفي مغني الخطيب ولم يستحسن الإمام إطلاق القول بتكفير مستحل الخمر .
قال وكيف نكفر من خالف الإجماع ونحن لا نكفر من يرد أصله وإنما نبدعه وأول كلام الأصحاب على ما إذا صدق المجمعين على أن تحريم الخمر ثبت شرعا ثم حلله فإنه رد للشرع .
حكاه عن الرافعي .
ثم قال وهذا إن صح فليجر في سائر ما حصل الإجماع على افتراضه فنفاه أو تحريمه فأثبته وأجاب عنه الزنجاني بأن مستحل الخمر لا نكفره لأنه خالف الإجماع فقط بل لأنه خالف ما ثبت ضرورة أنه من دين محمد والإجماع والنص عليه .
اه .
( قوله وخرج بالقيود المذكورة فيه ) أي في جلد من شرب المسكر وهي كونه مكلفا مختارا عالما بتحريم الخمر شرب لغير تداو خمرا ( قوله فلا حد على من الخ ) أي ولا حرمة أيضا في معظمها ( وقوله بشيء منها ) أي من أضدادها ( قوله من صبي الخ ) بيان لشيء ( قوله ومكره ) منه المصبوب في حلقه قهرا ويجب عليه أن يتقايأه بعد زوال الإكراه ( قوله وجاهل بتحريمه ) بخلاف ما لو كان عالما به وجهل وجوب الحد عليه فإنه يجب عليه الحد لأنه كان من حقه حيث علم الحرمة أن يمتنع عن الشرب فلما شرب مع ذلك غلظ عليه بإيجاب الحد .
وقوله أو بكونه خمرا أي أو جاهل بكونه خمرا كأن شربه يظنه ماء أو نحوه فلا حد عليه للعذر ويصدق في دعواه الجهل بيمينه ( قوله إن قرب الخ )