وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بما مر وعليه ضبط المجنون .
اه .
( قوله ولا يطالب إحضارها عنده ) أي لتألف الصيانة وعدم الخروج كما مر ( قوله ثم إن لم يختر ) أي المجنون المميز ذكرا كان أو أنثى وقوله واحدا منهما أي الأب أو الأم ( قوله فالأم أولى ) أي من الأب لأن الحضانة لها ولم يختر غيرها ( قوله وليس لأحدهما الخ ) يعني إذا كن المحضون رضيعا فليس لأحد الأبوين أي أو غيرهما ممن له الحضانة عند فقدهما فطمه عن الرضاع قبل مضي حولين .
قال في النهاية لأنهما تمام مدة الرضاع فإن تنازعا أجيب الداعي إلى إكمال الحولين إلا إذا كان الفطام قبلهما أصلح للولد فيجاب طالبه كفطمه عند حمل الأم أو مرضها ولم يوجد غيرها .
اه .
( قوله ولهما فطمه الخ ) أي إا تراضيا فلهما فطمه قبل مضي حولين .
لقوله تعالى ! < فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور > ! أي لأهل الخبرة أن ذلك يضرأ أو لا فلا جناح عليهما وقوله إن لم يضر أي الفطم قبلهما بأن اكتفي عن اللبن بالطعام ( قوله ولأحدهما بعد حولين ) أي ولأحدهما فطمه من غير رضا الآخر بعد مضي حولين وذلك لاستكمال مدة الرضاع ولم يقيده بعدم الضرر كالذي قبل نظرا للغالب إذ لو فرض أن الفطم يضره بعدهما لضعف خلقته أو لشدة حر أو برد لزم الأب بذل أجرة الرضاع بعدهما حتى يجتزيء بالطعام وتجبر الأم على إرضاعه بالأجرة إن لم يوجد غيرها أفاده في التحفة ( قوله ولهما الخ ) أي وللأبوين الزيادة في الرضاع علي الحولين ( قوله حيث لا ضرر ) أي بالزيادة عليهما فإن حصل ضرر له بالزيادة عليهما فليس لهما ذلك ( قوله لكن أفتى الحناطي ) هو بحاء مهملة ونون معناه الحناط كخباز ويقال وهو من صيغ النسب منسوب لبيع الحنطة .
قال ابن مالك ومع فاعل وفعال فعل في نسب أغنى عن اليافقبل لكن زادوا عليه ياء النسب لتأكيد النسبة قال ابن السمعاني لعل بعض أجداده كان يبيع الحنطة وهو أبو عبد الله الحسين له مصنفات كثيرة في الفقه وأصوله اه .
ذكره الاسنوي في المهمات اه .
بجيرمي ( قوله بأنه يسن عدمها ) أي الزيادة اقتصارا على الوارد وقوله إلا لحاجة أي فلا يسن عدمها والحاجة كشدة حر أو برد ( قوله ويجب على مالك الخ ) شروع في بيان نفقة المماليك من الأرقاء وغيرهم وقد أفرده الفقهاء بفصل مستقل والمناسب تقديمه على الحضانة ( قوله كفاية رقيقه ) أي لأن السيد يملك كسبه وتصرفه فيه فتلزمه كفايته والمعتبر كفايته في نفسه باعتبار حاله زهادة ورغبة كما في نفقة القريب ولا بد من مراعاة حال السيد أيضا يسارا وإعسارا فيجب ما يليق بحاله من رفيع الجنس وخسيسه ( قوله إلا مكاتبا ) أي فلا تجب كفايته على سيده ولو كانت الكتابة فاسدة لاستقلاله بالكسب .
نعم إن عجز نفسه ولم يفسخ سيده كتابته فعليه كفايته ومثل المكاتب الأمة المسلمة لزوجها ليلا ونهارا فلا تجب كفايتها على السيد ( قوله ولو أعمى الخ ) غاية في وجوب كفاية الرقيق أي تجب كفاية رقيقه ولو لم ينتفع السيد به كأن كان أعمى أو زمنا أي أو مستأجرا أو موصى بمنفعته أبدا أو معارا وذلك لخبرة للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل ما لا يطيق وخبر كفى بالمرء إثما أن يحبس عن مملوكه قوته رواهما مسلم .
وقيس بما فيهما ما في معناهما من سائر المؤن ( قوله ولو غنيا ) في هذه الغاية نظر إذ العبد لا يملك شيئا حتى أنه يتصف بالغني اللهم إلا أن يقال إنه قد يتصور أن يكون غنيا فيما إذا كان مبعضا وكان بينه وبين سيده مهايأة وملك ببعضه الحر ففي اليوم الذي لسيده تكون كفايته عليه ولو ملك أموالا كثيرة أو يقال أن ذلك بحسب الظاهر بأن كان مأذونا له في التجارة أو يقال أنه جاز على القول القديم بأنه يملك إذا ملكه سيده وقوله أو أكولا أي ولو كان كثير الأكل بحيث يزيد فيه على أمثاله فانه تجب كفايته ( قوله نفقة وكسوة ) منصوبان على التمييز لقوله كفاية ومثلهما سائر مؤنة حتى ماء طهارته ولو سفرا وتراب تيممه إن احتاجه ( قوله من جنس الخ ) الجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة لنفقة وكسوة .
أي نفقة وكسوة كائنين من جنس المعتاد لمثله من أرقاء البلد .