وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المدة لأجل التفحص عنه أي السؤال والتفتيش عنه ( قوله ثم يجوز الفسخ ) أي ثم بعد ضرب المدة المذكورة يجوز لها الفسخ عندهم ( قوله تتمة ) أي في بيان حكم مؤن الأقارب الأصول والفروع .
والأصل في وجوبها للأصول قوله تعالى في حق الأبوين ! < وصاحبهما في الدنيا معروفا > ! وقوله تعالى ! < ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا > ! ومن المعروف والإحسان القيام بكفايتهما عند حاجتهما وخبر أطيب ما يأكل الرجل من كسبه وولده من كسبه فكلوا من أموالهم والأجداد والجدات ملحقون بهما في ذلك .
والأصل في وجوبها للفروع قوله تعالى ! < فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن > ! إذ إيجاب الأجرة لإرضاع الأولاد يقتضي إيجاب نفقتهم وقوله عليه الصلاة والسلام لهند خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف رواه الشيخان .
وأولاد الأولاد ملحقون بهم ( قوله يجب على موسر ) أي من أصل أو فرع والكلام على التوزيع فإن كان الموسر فرعا فيجب عليه الكفاية لأصله وإن كان أصلا يجب عليه الكفاية لفرعه وقوله ذكر أو أنثى تعميم في الموسر ( قوله ولو بكسب ) غاية للموسر وهي للرد أي يجب عليه ولو كان يساره بسب قدرته على كسب يليق به وهذا يفيد أنه يجب على الأصل اكتساب نفقة فرعه وهو كذلك إذ كان عاجزا عن الكسب كما في سم وعبارته يجب على الأصل القادر اكتساب نفقة فرعه العاجز لنحو زمانة كصغر لا مطلقا اه .
وقوله يليق به ولا بد أن يكون حلالا أيضا .
وعبارة التحفة مع الأصل ويلزم كسوبا كسبها أي المؤن في الأصح إن حل ولاق به وإن لم تجر عادته به لأن القدرة بالكسب كهي بالمال في تحريم الزكاة وغيرها وإنما لم يلزمه أي الكسب لوفاء دين لم يعص به لأنه على التراخي وهذه فورية ولقلة هذه وانضباطها بخلافه ولا يجب لأجلها أي المؤن سؤال زكاة ولا قبول هبة فإن فعل وفضل شيء عما مر أنفق عليه منه .
اه ( قوله بما فضل ) متعلق بموسر أي يجب على موسر بما فضل الخ فإن لم يفضل شيء عما ذكر فلا وجوب لأنه ليس من أهل المواساة ولقوله صلى الله عليه وسلم إبدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك وقوله عن قوته أي حاجته من كل ما لا يغنى لمثله عنه كمسكن وملبس وفرش وماء وضوء .
وقوله وقوت ممونة أي حاجة من يمونه من زوجته وخادمها وأم ولده .
وقوله يومه وليلته الضمير فيهما يعود على الإنفاق المعلوم من المقام والظرف متعلق بفضل أي موسر بما فضل عن قوته وقوت ممونه في يوم الانفاق وليلته أي التي تأخرت عنه ( قوله وإن لم يفضل عن دينه ) أي يجب عليه ما ذكر وإن لم يكن فاضلا عن دينه ( قوله كفاية الخ ) فاعل يجب وهو مضاف إلى ما بعده إضافة على معنى اللام أو من أي يجب على موسر كفاية لنفقة الخ لقوله عليه السلام خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ويجب إشباعه شبعا يقدر معه على التردد والتصرف ولا يجب ما زاد على ذلك وهو المبالغة في إشباعه كما لا يكفي سد الرمق ويعتبر حاله في سنه وزهادته ورغبته وقوله مع أدم ودواء أي ومسكن وعبارة البجيرمي دخل في الكفاية القوت الأدم والكسوة وخالف البغوي في الأدم .
وتجب الكسوة بما يليق به لدفع الحاجة والمسكن وأجرة الفصد والحجامة وطبيب وشرب الأدوية ومؤنة الخادم إن احتاج إليه لزمانة أو مرض .
اه .
ثم إنه يباع لكفاية القريب ما يباع للدين من عقار وغيره كالمسكن والخادم والمركوب ولو احتاجها لأنها مقدمة على وفاء الدين فبيع فيها ما يباع فيه بالأولى .
قال في شرح المنهج وفي كيفية بيع العقار وجهان أحدهما يباع كل يوم جزء بقدر الحاجة والثاني لا لأنه يشق ولكن يقترض عليه إلى أن يجتمع ما يسهل بيع العقار له ورجح النووي في نظيره من نفقة العبد الثاني فليرجع هنا .
وقال الأذرعي .
أنه الصحيح أو الصواب قال ولا ينبغي قصر ذلك على العقار .
اه ( قوله لأصل ) متعلق بكفاية وكما تجب الكفاية له تجب لقنه المحتاج له وزوجته إن وجب إعفافه بأن احتاج إلى النكاح .
وقوله وإن علا أي الأصل .
وقوله ذكر أو أنثى أي لا فرق في الأصل بين أن يكون ذكرا أو أنثى ( قوله وفرع ) معطوف على الأصل .
وقوله وإن نزل أي الفرع ولو كان من جهة البنات فشمل ولد الابن وولد