وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والفرض صحيح وإذا قدر الزوج لزوجته نظير كسوتها عليه حين العقد نقدا كما يكتب في وثائق الأنكحة ومضت على ذلك مدة وطالبته بما قدر لها عن تلك المدة وادعت عليه بذلك عند حاكم شافعي واعترف به وألزمه فهل إلزامه صحيح أم لا وهل إذا مات الزوج وترك زوجته ولم يقدر لها كسوة وأثبتت وسألت الحاكم الشافعي أن يقدر لها عن كسوتها الماضية التي حلفت على استحقاقها نقدا وأجابها لذلك وقدره لها كما تفعله القضاة الآن فهل له ذلك أو لا وهل ما تفعله القضاة من الفرق للزوجة والأولاد عن النفقة أو الكسوة عند الغيبة أو الحضور نقدا صحيح أو لا .
فأجاب تقدير الشافعي في المسائل الثلاث صحيح إذ الحاجة داعية إليه والمصلحة تقتضيه فله فعله ويثاب عليه بل قد يجب عليه .
اه ( قوله فرع في فسخ النكاح ) أي بالإعسار بالمؤن وقد ترجم الفقهاء له بباب مستقل والأصل فيه خبر الدارقطني والبيهقي الآتي وحاصل الكلام على ذلك أنه إذا أعسر الزوج مالا وكسبا لائقا بأقل نفقة أو كسوة أو مهر وجب قبل وطء ولم تصبر زوجته فلها الفسخ بالطريق الآتي بيانه أما لو امتنع من الإنفاق وهو موسر أو متوسط أو معسر لا عن أقل نفقة أو كسوة سواء حضر أو غاب فليس لها الفسخ وإن انقطع خبره على المعتمد الذي عليه النووي والرافعي ( قوله وشرع ) أي الفسخ وقوله دفعا لضرر المرأة أي تضررها بعد النفقة أو الكسوة أو المهر ( قوله يجوز لزوجة الخ ) أي ويجوز لها الصبر فهي مخيرة بين الفسخ وبين الصبر ( قوله أي بالغة عاقلة ) أي ولو كانت سفيهة فهي كالرشيدة هنا ( قوله لا لولي غير المكلفة ) أي لا يجوز الفسخ لولي غير المكلفة وكذا ولي المكلفة بالأولى وعبارة التحفة والنهاية لا لولي امرأة حتى صغيرة ومجنونة الخ .
اه .
وإنما لم يجز الفسخ للولي لأن الفسخ بذلك يتعلق بالشهوة والطبع فلا يفوض لغير مستحقه وإذا لم تجز الفسخ له تكون النفقة في مالها إن كان وإلا فعلى من تلزمه قبل النكاح وإن كانت تصير دينا على الزوج ( قوله فسخ الخ ) فاعل يجوز .
وقوله أي زوج أفاد به أن من نكرة موصوفة .
وقوله أعسر الخ الحاصل شروط هذه المسألة خمسة تعلم من كلامه الأول الإعسار فخرج ما إذا امتنع مع عدم الإعسار الثاني كونه بالنفقة أو الكسوة أو المسكن أو المهر بشرطه الآتي فخرج ما إذا أعسر بنحو الأدم الثالث كون النفقة لها فخرج ما إذا أعسر بنفقة الخادم الرابع كون الإعسار بنفقة المعسر فخرج ما إذا أعسر بنفقة الموسر أو المتوسط مع القدرة على نفقة المعسر الخامس كون النفقة مستقبلة فخرج ما لو أعسر بالنفقة الماضية ( قوله مالا وكسبا ) منصوبان على التمييز أي أعسر من جهة المال ومن جهة الكسب فليس عنده مال ولا قدرة على كسب ينفق عليها من أحدهما ( قوله لائقا به ) صفة لكسبا وليس بقيد بل مثل اللائق غيره إذا أراد تحمل المشقة بمباشرته كما في التحفة وقوله حلالا صفة ثانية وخرج به الحرام فلا أثر لقدرته عليه فلها الفسخ قال في التحفة وأما قول الماوردي والروياني الكسب بنحو بيع الخمر كالعدم وبنحو صنعة آلة لهو محرمة له أجرة المثل فلا فسخ لزوجته وكذا ما يعطاه منجم وكاهن لأنه عن طيب نفس فهو كالهبة فردوه بأن الوجه أنه لا أجرة لصانع محرم لإطباقهم على أنه لا أجرة لصانع آنية النقد ونحوها وما يعطاه نحو النجم إنما يعطاه أجرة لا هبة فلا وجه لما قالاه .
اه ( قوله بأقل نفقة ) متعلق بأعسر .
وقوله تجب أي النفقة في المستقبل والمراد تجب لها بدليل قوله في المفاهيم ولا بنفقة الخادم وكان الأولى التصريح به لأن ما ذكر هو محترزه ( قوله وهو ) أي أقل النفقة مد ( قوله أو أقل كسوة ) معطوف على أقل نفقة أي أو أعسر بأقل كسوة .
وقوله تجب أي لها في المستقبل كالذي قبله ( قوله كقميص الخ ) تمثيل لأقل الكسوة ( قوله بخلاف الخ ) مرتبط بمحذوف يعلم من عبارة الفتح الآتي نقلها تقديره والمراد بأقل الكسوة ما لا بد منه كقميص الخ بخلاف نحو سراويل الخ إلا أن قوله وفرش وما بعده لا يناسب ذكره هنا لأنه ليس من أنواع الكسوة وعبارة فتح الجواد ليس فيها ذلك ونصها مع الأصل أو عن أقل كسوة وهي كسوة المعسر