وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

نفسك مثله ما لو فوض إليها بالكناية كأن قال لها أبيني نفسك .
ومنها المثال الآتي .
وقوله إن شئت ليس بقيد إن أخره فإن قدمه لم يقع طلاق أصلا لأنه تعليق .
وسيأتي أنه مبطل .
ق ل .
اه .
جمل ( قوله فهو ) أي قوله المذكور .
وقوله تمليك للطلاق أي لأنه يتعلق بغرضها فنزل منزلة قوله ملكتك طلاقك ( قوله لا توكيل ) أي على المعتمد .
وقيل إنه توكيل كما لو فوض طلاقها لأجنبي .
وعليه لا يشترط فور في تطليقها نفسها كما في الوكالة وقوله بذلك أي بالطلاق ( قوله وبحث الخ ) اعتمده م ر اه سم .
وقوله أن منه أي من التفويض .
وقوله قوله طلقيني أي قول الزوج لزوجته طلقيني .
وقوله فقالت أي زوجته فورا .
وقوله أنت طالق قال ع ش خرج به ما لو قال طلقت نفسي فإنه صريح لأنها أنت بما تضمنه قوله طلقيني .
اه ( قوله لكنه كناية ) أي لكن المذكور من قوله لها طلقيني .
وقولها له أنت طالق كناية والأول كناية تفويض من الزوج والثاني كناية طلاق من الزوجة ( قوله فإن نوى ) أي بقوله طلقيني التفويض أي تفويض الطلاق إليها أي ونوت هي بقولها له أنت طالق تطليق نفسها كما صرح به في التحفة وقوله طلقت أي بالثلاث إن نواها وإلا فواحدة وإن ثلثت .
اه .
ح ل ( قوله وإلا فلا ) أي وإن لم ينو التفويض إليها فلا يقع الطلاق .
ومثله ما لو لم تنو هي الطلاق فلا يقع الطلاق ( قوله وخرج بتقييدي ) أي الزوجة .
وقوله غيرها أي غير المكلفة ( قوله لفساد عبارتها ) تعليل لمحذوف أي فلا يصح التفويض إليها ولا يقع منها طلاق لفساد عبارتها أي العبارة الظاهرة كالعقود ونحوها ( قوله وبمنجز ) معطوف على بتقييدي أي وخرج بمنجز وكان الأولى الحكاية فينصبه .
وقوله المعلق فاعل خرج أي فلا يصح التفويض به ( قوله فلو قال الخ ) تفريع على المخرج ( قوله لغا ) أي بطل قوله المذكور ولا يصح أن يكون تفويضا .
ومحله إن جرينا على قول التمليك وذلك لأن التمليك لا يصح تعليقه كما إذا قال ملكتك هذا العبد إذا جاء رأس الشهر بخلافه على قول التوكيل .
قال في التحفة لما مر فيه أن التعليق يبطل خصوصه لا عموم الإذن ( قوله وإذا قلنا الخ ) أي وإذا جرينا على الأصح من أن التفويض تمليك لا توكيل ( قوله فيشترط الخ ) جواب إذا .
وقوله لوقوع الطلاق أي لصحته ( قوله تطليقها ) نائب فاعل يشترط أي تطليق نفسها .
وقوله ولو بكناية أي ولو كان التعليق الصادر منها بلفظ كناية كأن قالت أبنت نفسي أو حرمت نفسي عليك .
ولو أخرج الغاية عما بعده لكان أولى .
وقوله فورا هذا محط الشرطية وإنما اشترطت الفورية لأن التطليق هنا جواب التمليك .
فكان كقبوله وقبوله فوري ( قوله بأن لا يتخلل الخ ) تصوير للفورية .
وقوله فاصل أي ينقطع به القبول عن الإيجاب .
وقوله بين تفويضه أي الزوج والظرف متعلق بفاصل أو بمحذوف صفة له أي فاصل واقع بين تفويض الزوج لها وبين إيقاعها الطلاق ( قوله نعم ) استثناء من اشتراط الفورية ( قوله لأنه ) أي الفصل بقولها كيف يكون تطليق نفسي .
وقوله فصل يسير قال في التحفة بعده وظاهره أن الفصل اليسير لا يضر إذا كان غير أجنبي كما مثل به وأن الفصل بالأجنبي يضر مطلقا كسائر العقود وجرى عليه الأذرعي وفيه نظر لأنه ليس محض تمليك ولا على قواعده .
فالذي يتجه أنه لا يضر اليسير ولو أجنبيا كالخلع .
اه .
ومثله في النهاية ( قوله بطلقت الخ ) متعلق بتطليقها ( قوله لا بقبلت ) أي لا يقع الطلاق بقولها قبلت .
وعبارة التحفة قول الزركشي عدوله عن شرط قبوله إلى تطليقها يقتضي تعينه وهو مخالف لكلام الشارح والروضة حيث قالا إن تطليقها يتضمن القبول وهو يقتضي الإكتفاء بقولها قبلت إذا قصدت به التعليق وأن حقها أن تقول حالا قبلت طلقت .
والظاهر اشتراط القبول على الفور ولا يشترط التطليق على الفور .
اه .
بعيد جدا بل الصواب تعينه وكلامهما لا يخالف ذلك لما قررته في معناه أن هذا التضمن أوجب الفورية لا الإكتفاء بمجرد القبول لأنه لا ينتظم مع قوله طلقي نفسك وإن قصدت به التطليق .
اه ( قوله وقال بعضهم كمختصري الروضة الخ ) هو بكسر الصاد جمع مختصر بصيغة اسم الفاعل .
وفي شرح الروض ما نصه وما ذكره المصنف