وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في إرادته الأجنبية وذلك لأنه خلاف المتبادر ( قوله بل يدين ) أي فيما بينه وبين الله تعالى لإحتماله وإن بعد قال في التحفة بعده إذ الاسم العلم لا اشتراك ولا تناول فيه وضعا فالطلاق مع ذلك لا يتبادر إلا إلى الزوجة بخلاف إحداكما فإنه يتناول الأجنبية كما يتناول الزوجة وضعا تناولا واحدا فأثرت فيه نية الأجنبية .
اه .
بتصرف ( قوله مهمة ) أي في بيان ما لو أبدل حرفا من لفظ الطلاق بآخر ( قوله ولو قال عامي الخ ) خرج به الفقيه فما ذكره كناية فيه مطلقا سواء كانت لغته كذلك أم لا .
وقوله أعطيت تلاق الخ في سم $ ( فرع ) $ لو قال أنت دالق بالدال فيمكن أن يأتي فيه ما يأتي في تالق بالتاء لأن الدال والطاء أيضا متقاربان في الإبدال إلا أن هذا اللفظ لم يشتهر في الألسنة كاشتهار تالق فلا يمكن أن يأتي فيه القول بالوقوع مع فقد النية .
اه ( قوله وقع به ) أي باللفظ المذكور بالطلاق ( قوله وكان ) أي اللفظ المذكور .
وقوله صريحا في حقه أي العامي .
وأطلق م ر أنه كناية وقال بناء على أن الاشتهار لا يلحق غير الصريح به بل كان القياس عدم الوقوع .
ولو نوى لإختلاف مادتهما إذ التلاق من التلاقي والطلاق الافتراق .
اه ( قوله إن لم يطاوعه لسانه الخ ) قيد في صراحة هذا اللفظ .
وقوله إلا على هذا اللفظ المبدل أي الحرف المبدل عن غيره كالتاء في المثال الأول بدل الطاء ( قوله وإلا ) أي بأن طاوعه لسانه على الصواب ولم يكن ممن لغته كذلك فهو كناية ( قوله لأن ذلك الإبدال له أصل في اللغة ) علة لوقوع الطلاق باللفظ المبدل مطلقا صريحا كان أو كناية وإن كان المتبادر من صنيعه أنه راجع لما بعد وإلا .
وفي التحفة بعد التعليل المذكور ما نصه يؤيده إفتاء بعضهم فيمن حلف لا يأكل البيظ بالظاء المشالة بأنه يحنث بنحو بيض الدجاج إن كان من قوم ينطقون بالمشالة في هذا أو نحوه .
اه .
وفي سم ما نصه في فتاوى السيوطي بسط كبير فيمن قال لزوجته أنت تالق ناويا به الطلاق هل يقع به طلاق قال فأجبت الذي عندي أنه إن نوى به الطلاق وقع سواء كان عاميا أو فقهيا ولا يقال إنه بمنزلة ما لو قال أنت تالق فإنه لا يقع به شيء لأن حرف التاء قريب من مخرج الطاء ويبدل كل منهما من الآخر في كثير من الألفاظ فأبدلت التاء طاء في قولهم طرت يده وترت أي سقطت وضرب يده بالسيف فأطرها وأترها أي قطعها وأبدلت التاء طاء في نحو مصطفى ومضطر ثم أيد الوقوع من المنقول بمسألة ما إذا اشتهر اللفظ للطلاق كالحلال علي قال ولا يظن أحد اختصاصه بلفظ الحلال على حرام ونحوه فإنما ذكر هذه على سبيل التمثيل .
فالضابط لفظ يشتهر في بلد أو فريق استعماله في الطلاق وهذا اللفظ اشتهر في ألسنة العوام استعماله فيه فهو كناية في حقهم عند النووي وصريح عند الرافعي وأما في حق غيرهم من الفقهاء .
وعوام بلد لم يشتهر عندهم ذلك في لسانهم فكناية ولا يأتي .
قوله بأنه صريح قال وأما من قال إن تالقا من التلاق وهو معنى غير الطلاق فكلامه أشد سقوطا من أن يتعرض لرده فإن التلاق لا يبنى منه وصف على فاعل .
اه .
وقوله وأما من قال الخ يرد كلام م ر السابق ( قوله ويقع بكناية ) أصل المتن وبكناية فهو معطوف على قوله سابقا بصريح وهو مقابل له وتقدير الشارح لفظ يقع حل معنى لا إعراب لأن متعلقه مذكور وهو يقع أول الفصل والكناية في اللغة الخفاء والإيماء إلى الشيء من غير تصريح به فلما كانت الألفاظ الآتية فيها خفاء وإيماء إلى الطلاق من غير تصريح به سميت كناية ( قوله وهي ما يحتمل الطلاق وغيره ) أي الكناية لفظ يحتمل الطلاق ويحتمل غير الطلاق لكن احتماله للأول أقرب .
وفي ترغيب المشتاق ضابط الكناية أن يكون للفظ إشعار قريب بالفرقة ولم يسمع استعماله فيه شرعا .
اه .
وذلك كقوله أنت برية فإنه يحتمل الطلاق لكون المراد برية من الزوج ويحتمل غير الطلاق لكون المراد برية من الدين أو من العيوب وهكذا .
وخرج بذلك ما لا يحتمل ما ذكر نحو قومي واقعدي وأطعميني واسقيني وزوديني وما أشبه ذلك فلا يقع به طلاق وإن نواه لأن اللفظ لا يصلح له ( قوله إن كانت مع نية الخ ) قيد في وقوع الطلاق بالكناية أي يقع الطلاق بالكناية إن كانت مع نية لإيقاع الطلاق زاد في التحفة ومع