وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كان المال عليها بخلاف قولها له ذلك فإنه توكيل وإن لم تقل علي لأن منفعة الخلع لها .
وإن قال لها سلي زوجك طلاقك بألف علي ففعلت ونوت الإضافة إليه أو تلفظت به كما فهم بالأولى وصرح به الأصل فالمال عليه وإلا فعليها .
وقول الأجنبي للأجنبي سل فلانا يطلق زوجته على ألف كقوله للزوجة ويفرق بين قوله علي وعدمه .
اه ( قوله ففعلا ) أي طلق كل منهما زوجته .
وفي حاشية السيد عمر ما نصه قوله ففعلا يقتضي أنه لا بد من طلاق آخر من البادي وكأن وجهه أن قوله على أن أطلق وعد لا إيقاع .
فليتأمل .
وعليه فيتردد النظر فيما إذا طلق المخاطب وتوقف البادي عن الطلاق هل يقع أو لا محل تأمل ينبغي أن لا يقع إلا إذا قصد الابتداء .
اه ( قوله لأن العوض فيه مقصود ) تعليل لعدم فساد الخلع ولا يقال إن العوض المذكور فاسد لأنه لا يصح جعله صداقا فكيف صح الخلع لأنا نقول إن المدار في صحة الخلع على قصد العوض سواء كان صحيحا وهو ما صح صداقه أو فاسدا وهو ما ليس كذلك ( قوله فلكل على الآخر مهر مثل زوجته ) أي لفساد العوض .
( تنبيه ) حاصل مسائل هذا الباب أن الطلاق إما أن يقع بالمسمى بائنا وذلك إن صحت الصيغة والعوض أو يقع بائنا بمهر المثل وذلك إن فسد العوض فقط وكان مقصودا أو يقع رجعيا وذلك إن فسدت الصيغة كخالعتك على هذا الدينار على أن لي الرجعة أو كان العوض فاسدا غير مقصود أو لا يقع أصلا إن علق بما لم يوجد ( قوله تنبيه ) أي في بيان أن الفرقة بلفظ الخلع طلاق ينقص العدد ( قوله الفرقة بلفظ الخلع ) أي سواء قلنا أنه صريح أو كناية ونواه به .
وقوله طلاق ينقص العدد أي لأن الله تعالى ذكره بين طلاقين في قوله ! < الطلاق مرتان > ! الآية فدل على أنه ملحق بهما ولأنه لو كان فسخا لما جاز على غير الصداق إذ الفسخ يوجب استرجاع الثمن كما أن الإقالة لا تجوز بغير الثمن ( قوله وفي قول ) أي ضعيف ( قوله الفرقة الخ ) الأخصر أن يقول كالمنهاج وفي قول نص عليه في القديم والجديد أنه فسخ ( قوله إذا لم يقصد به طلاقا ) قيد وسيذكر محترزه بقوله كما لو قصد بلفظ الخلع الطلاق ( قوله فسخ لا ينقص عددا ) قال في التحفة ( فإن قلت ) لما كان الفسخ لا ينقص العدد والطلاق ينقصه وما الفرق بينهما من جهة المعنى .
( قلت ) يفرق بأن أصل مشروعية الفسخ إزالة الضرر لا غير وهي تحصل بمجرد قطع دوام العصمة فاقتصروا به على ذلك إذ لا دخل للعدد فيه وأما الطلاق فالشارع وضع له عددا مخصوصا لكونه يقع بالاختيار لموجب وعدمه ففوض لإرادة الموقع من استيفاء عدده وعدمه .
اه ( قوله فيجوز تجديد الخ ) مفرع على أنه فسخ .
وقوله بعد تكرره أي الخلع ( قوله واختاره كثيرون ) أي واختار هذا القول كثيرون واستدلوا بالآية السابقة نفسها قالوا إذ لو كان الافتداء طلاقا لما قال فإن طلقها .
وإلا كان الطلاق أربعا ( قوله بل تكرر الخ ) الإضراب انتقالي .
وقوله الإفتاء به أي بهذا القول ( قوله أما الفرقة بلفظ الطلاق ) محترز قوله بلفظ الخلع ( قوله كما ) قصد بلفظ الخ ) أي فإنه طلاق ( قوله لكن نقل الخ ) استدراك من قوله كما لو قصد الخ ( قوله القطع بأنه ) أي لفظ الخلع .
وقوله لا يصير طلاقا بالنية أي كما لو قصد بلفظ الظهار الطلاق فإنه لا يصير طلاقا بالنية .
( خاتمة ) نسأل الله حسنها .
لو ادعت خلعا فأنكر صدق بيمينه لأن الأصل عدمه فإن أقامت به بينة عمل بها ولا مال لأنه ينكره إلا أن يعود ويعترف بالخلع فإنه يستحقه أو ادعاه هو وأنكرت طلقت بائنا بقوله ولا عوض عليها إذ الأصل عدمه فتحلف على نفيه فإن أقام به بينة أو شاهدا وحلف معه ثبت المال وكذا لو اعترفت بما ادعاه بعد يمينها ولو اختلفا في عدد طلاق كأن قالت سألتك ثلاث طلقات بألف وأجبتني على ذلك وقال هو سألتني واحدة بألف وأجبتك عليه أو اختلفا في صفة العوض كدراهم ودنانير أو صحاح ومكسرة أو في قدره كقوله لها خالعتك بمائتين فقالت بل بمائة ولا بينة في جميع ما ذكر لواحد منهما أو لكل بينة وتعارضتا تحالفا كالمتبايعين .
ثم بعد التحالف يجب بينونتها بفسخ العوض مهر المثل وإن كان أكثر مما ادعاه لأنه المراد فإن كان لأحدهما بينة عمل بها .
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب .
وإليه المرجع والمآب .