وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ظنها ولو زوجا أمته أو زوجته الحرة ( فحر ) لظنه وعليه قيمته لسيدها وكالشبهة نكاح أمة غر بحريتها كما مر في الخيار والإعفاف ولو ظن بالشبهة أن الأمة زوجته المملوكة فالولد رقيق ( ولا تصير ) من حبلت من غير مالكها ( أم ولد ) له ( وإن ملكها ) لانتفاء العلوق بحر في ملكه ( وله ) أي للسيد ( انتفاع بأم ولده ) كوطء واستخدام وإجارة ( وأرش جناية عليها وتزويجها جبرا ) وقيمتها إذا قتلت لبقاء ملكه عليها وعلى منافعها كالمدبرة ( ولا يصح تمليكها من غيرها ) ببيع أو هبة أو غيرهما لأنها لا تقبل النقل وما رواه أبو داود عن جابر كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا أجيب عنه بأنه منسوخ وبأنه منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم استدلالا واجتهادا فيقدم عليه ما نسب إليه قولا .
ونصا وهو نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع أمهات الأولاد كما مر وخرج بزيادتي من غيرها تمليكها من نفسها فيصح كما أفتى به القفال في البيع ومثله غيره مما يمكن لأنه في الحقيقة إعتاق ( و ) لا يصح ( رهنها ) لما فيه من التسليط على بيعها وتعبيري بما ذكر أولى من قوله ويحرم بيعها ورهنها وهبتها ( كولدها التابع لها ) في العتق بموت السيد فلا يصح تملكه من غيره ورهنه وهذه من زيادتي ( وعتقهما من رأس المال ) وإن حبلت به من سيدها في مرض موته أو أوصى بعتقهما من الثالث كإنفاقه المال في الشهوات فلا يؤثر فيه ذلك بخلاف ما لو أوصى بحجة الإسلام من الثلث وهذا من زيادتي في الولد والله سبحانه وتعالى أعلم .