وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فيه ما مر في معتق ) من كونه مختارا أهل تبرع وولاء لأنها تبرع وآيلة للولاء فتصح من كافر أصلي وسكران لا من مكره ومكاتب وإن أذن له سيده .
ولا من صبي ومجنون ومحجور سفه وأوليائهم ولا من محجور فلس ولا من مرتد لأن ملكه موقوف والعقود لا توقف على الجديد كما علم من باب الردة ولا من مبعض لأنه ليس أهلا للولاء وذكر حكمه مع المكره من زيادتي ( وكتابة مريض ) مرض الموت محسوبة ( من الثلث ) وإن كاتبه بمثل قيمته أو أكثر لأن كسبه له ( فإن خلف مثليه ) أي مثلي قيمته ( صحت ) أي الكتابة ( في كله ) سواء أكان ما خلفه مما أداه الرقيق أم من غيره إذ يبقى للورثة مثلاه .
( أو ) خلف ( مثله ) أي مثل قيمته ( ففي ثلثيه ) تصح فيبقى لهم ثلثه مع مثل قيمته .
وهما مثلا ثلثيه ( أو لم يخلف غيره ففي ثلثه ) تصح فإذا أدى حصته من النجوم عتق وهذا من زيادتي .
( و ) شرط ( في الرقيق اختيار ) وهو من زيادتي ( وعدم صبا وجنون وأن لا يتعلق به حق لازم ) فتصح لسكران وكافر ولو مرتدا لا لمكره وصبي ومجنون ومن تعلق به حق لازم كسائر عقودهم في غير الأخير وأما فيه فلأنه إما معرض للبيع كالمرهون والكتابة تمنع منه أو مستحق المنفعة كالمؤجر فلا يتفرغ للاكتساب لنفسه ( و ) شرط ( في الصيغة لفظ يشعر بها ) أي بالكتابة وفي معناه ما مر في الضمان ( إيجابا ككاتبتك )