وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من خرج له العتق وثلث الآخر ) .
وعلم من سن التجزئة أنه يجوز تركها كأن يكتب اسم كل عبد في رقعة وتخرج على العتق رقعة ثم أخرى فيعتق من خرج أولا وثلث الثاني .
والأصل في القرعة ما رواه مسلم عن عمران بن حصين أن رجلا من الأنصار أعتق سته أعبد مملوكين له عند موته ولم يكن له مال غيرهم فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة .
والظاهر يساوي الأثلاث في القيمة أما إذا أعتق عبيدا مرتبا فلا قرعة بل يعتق الأول إلى تمام الثلث ( وإذا أعتق بعضهم بقرعة فظهر مال وخرج كلهم من الثلث بأن عتقهم ) من الأعتاق كما سيأتي ( ولا يرجع الوارث بما أنفق عليهم ) لأنه أنفق على أن لا يرجع فكان كمن نكح امرأة نكاحا فاسدا يظن صحته وأنفق عليها ثم بان فساده ( أو ) خرج ( بعضهم ) زيادة على من عتق عبدا كان أو أكثر أو أقل من الثلث .
فهو أعم من قوله عبد آخر ( أقرع ) بين الباقين فيمن خرج له العتق بأن عتقه ( ومن عتق ولو بقرعة بان عتقه وقوم وله كسبه من ) وقت ( الإعتاق ) لا من وقت الإقراع في الثلاث بخلاف من أوصى بعتقه فإنه يقوم وقت الموت لا وقت الاستحقاق ( فلا يحسب ) كسبه ( من الثلث ) سواء أكسبه في حياة المعتق أم بعد موته .
وفي معنى الكسب الولد وأرش الجناية ( ومن رق قوم بأقل قيمه من ) وقت ( موت إلى قبض ) أي قبض الورثة التركة لأنه إن كانت قيمته وقت الموت أقل فالزيادة حدثت في ملكهم أو وقت القبض أقل فما نقص قبل ذلك لم يدخل في يدهم فلا يحسب عليهم كالذي يغصب أو يضيع من التركة قبل أن يقبضوه .
هذا ما في الروضة كأصلها فقول الأصل فقوم يوم الموت محمول على ما إذا كانت القيمة فيه أقل أو لم تختلف ( وحسب ) على الورثة ( كسبه الباقي قبله ) أي قبل الموت ( من الثلثين ) بخلاف الحادث بعده لأنه ملكهم ( فلو أعتق ) في مرض موته ( ثلاثة ) معا ( لا يملك غيرهم قيمة كل ) منهم ( مائة فكسب أحدهم ) قبل موت المعتق ( مائة أقرع ) بينهم ( فإن خرج العتق للكاسب عتق وله المائة أو ) خرج ( لغيره عتق ثم أقرع ) بين الباقيين الكاسب وغيره ( فإن خرج ) العتق ( لغيره عتق ثلثه ) لضميمة مائة الكسب ( أو ) خرجت ( له عتق ربعه وله ربع كسبه ) ويكون للورثة الباقي منه ومن كسبه مع العبد الآخر وذلك مائتان وخمسون ضعف ما عتق لأنك إذا أسقطت ربع كسبه وهو خمسة وعشرون يبقى من كسبه خمسة وسبعون مضافة إلى قيمة العبيد الثلاثة .
يصير المجموع