وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لأن عتقه يعتبر من الثلث والدين يمنع منه فإن لم يكن الدين مستغرقا أو أسقط بإبراء أو غيره عتق إن خرج من ثلث ما بقي بعد وفاء الدين في الأولى أو ثلث المال في الثانية أو إجازة الوارث فيهما وإلا عتق منه بقدر ثلث ذلك ( أو ) ملكه فيه بعوض ( بها ) أي بمحاباة من البائع ( فقدرهما كملكه مجانا ) فيكون من رأس المال .
( والباقي من الثلث ولو وهب لرقيق جزء بعض سيده فقبل ) وقلنا بالأصح إنه يستقل بالقبول كما مر في باب معاملة الرقيق ( عتق وسري وعلى سيده قيمة باقيه ) لأن الهبة له هبة لسيده وقبوله كقبول سيده وقال في الروضة ينبغي أن يسري لأنه دخل في ملكه قهرا كالإرث وفيها كأصلها في كتاب الكتابة تصحيحه وأنه إن تعلق بالسيد لزوم النفقة لم يصح قبول العبد هذا إذا لم يكن العبد مكاتبا أو مبعضا فإن كان مكاتبا لم يعتق من موهوب به شيء نعم إن عجز نفسه أو عجزه السيد عتق ما وهب له ولم يسر لعدم اختيار السيد وهو في الثانية إنما قصد التعجيز والملك حصل ضمنا وإن كان مبعضا وكان بينه وبين سيده مهايأة فإن كان في نوبة الحر فلا عتق أو كان في نوبة الرق فكالقن وإن لم يكن بينهما مهايأة فما يتعلق بالحرية لا يملكه السيد وما يتعلق بالرق فيه ما مر .
$ فصل في الاعتاق في مرض الموت وبيان القرعة $ لو ( أعتق في مرض موته عبدا لا يملك غيره ) عند موته ( ولا دين ) عليه ( عتق ثلثه ) لأن العتق تبرع معتبر من الثلث كما مر في الوصايا فإن كان عليه دين فإن كان مستغرقا فلا يعتق شيء منه لأن العتق وصية والدين مقدم عليها وإلا عتق منه ثلث باقيه .
وظاهر أنه لو سقط الدين بإبراء أو غيره عتق ثلثه ( أو ) أعتق ( ثلاثة ) بقيد زدته بقولي ( معا كذلك ) أي لا يملك غيرهم عند موته ( وقيمتهم سواء ) كقوله أعتقتكم ( أو ) قال لهم ( أعتقت ثلثكم أو ) أعتقت ( ثلث كل منكم أو ثلثكم حر عتق أحدهم ) وإنما لم يعتق ثلث كل منهم في غير الأولى لأن إعتاق بعض الرقيق كإعتاق كله فيكون كما لو قال أعتقتكم فيعتق أحدهم بمعنى أن عتقه يتميز ( بقرعة ) لأنها شرعت لقطع المنازعة فتعينت طريقا فلو اتفقوا مثلا على أنه إن طار غراب ففلان حر أو من وضع صبي يده عليه فهو حر لم يكف .
والقرعة إما ( بأن يكتب في رقعتين ) من ثلاث رقاع ( رق وفي ثالثة عتق ) وتدرج في بنادق كما مر في القسمة .
( وتخرج واحدة باسم