وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حجة ) له وإلا فلا يبيع إلا بإذن الحاكم .
والتقييد بهذا من زيادتي وإذا باعه فليبعه بنقد البلد وإن كان غير جنس حقه ثم يشتري به الجنس إن خالفه ثم يتملك الجنس وما ذكر محله في دين آدمي .
أما دين الله تعالى كزكاة امتنع المالك من أدائها وظفر المستحق بجنسها من ماله فليس له الأخذ لتوقفه على النية بخلاف دين الآدمي وأما المنفعة فالظاهر كما قيل أنها كالعين إن وردت على عين فله استيفاؤها منها بنفسه إن لم يخش ضررا وكالدين إن وردت على ذمة فإن قدر على تحصيلها بأخذ شيء من ماله فله ذلك بشرطه ( فله ) أي لمن جاز له الأخذ ( فعل ما لا يصل للمال إلا به ) ككسر باب ونقب جدار وقطع ثوب فلا يضمن ما فوقه .
فتعبيري بذلك أعم مما عبر به وظاهر أن محل ذلك إذا كان ما يفعل به ذلك ملكا للمدين ولم يتعلق به حق لازم كرهن وإجارة ( والمأخوذ مضمون ) على الآخذ ( إن تلف قبل تملكه ) ولو بعد البيع لأنه أخذه لغرض نفسه كالمستام ولو أخر بيعه لتقصير فنقصت قيمته ضمن النقص ( ولا يأخذ ) المستحق ( فوق حقه إن أمكن ) الاقتصار عليه فإن لم يمكن بأن لم يظفر إلا بمتاع تزيد قيمته على حقه أخذه ولا يضمن الزيادة لعذره وباع منه بقدر حقه إن أمكن بتجزئه وإلا باع الكل وأخذ من ثمنه قدر حقه ورد الباقي بهبة ونحوها ( وله أخذ مال غريم غريمه ) كأن يكون لزيد على عمرو دين ولعمر وعل بكر مثله فلزيد أن يأخذ من مال بكر ما له على عمرو إن لم يظفر بمال الغريم وكان غريم الغريم جاحدا أو ممتنعا أيضا ( ومتى ادعى ) شخص ( نقدا أو دينا ) مثليا أو متقوما ( وجب ) فيه لصحة الدعوى ( ذكر جنس ونوع وقدر وصفة تؤثر ) في القيمة كمائة درهم فضة ظاهرية صحاح أو مكسرة نعم ما هو معلوم القدر كالدينار لا يحتاج إلى بيان قدر وزنه كما جزم به في أصل الروضة وخرج بتأثير الصفة ما إذا لم تؤثر فلا يحتاج إلى ذكرها لكن استثنى منه دين السلم فيعتبر ذكرها فيه وذكر الدين من زيادتي .
وتعبيري بالصفة أعم من تعبيره بالصحة والتكسير ( أو ) ادعى ( عينا ) حاضرة بالبلد يمكن إحضارها مجلس الحكم مثلية أو متقومة ( تنضبط ) بالصفات كحبوب وحيوان ( وصفها ) وجوبا ( بصفة سلم ) ولا يجب ذكر قيمة فإن لم تنضبط بالصفات كالجواهر واليواقيت وجب ذكر القيمة كما في الكفاية عن القاضي أبي الطيب والبندنيجي وابن الصباغ ( فإن تلفت ) أي العين ( متقومة ذكر ) وجوبا ( قيمة ) دون الصفات بخلافها مثلية فيكفي فيها الضبط بالصفات ولا تسمع الدعوى بمجهول إلا في أمور منها الإقرار والوصية وحق إجراء الماء في أرض حددت ( أو ) ادعى ( عقدا ماليا ) كبيع وهبة ( وصفه ) وجوبا ( بصحة ) ولا يحتاج إلى تفصيل كما في النكاح لأنه أخف حكما منه ولهذا لا يشترط فيه الإشهاد