وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أنهم مصيبون في ذلك لما قام عندهم بخلاف من نكفره ببدعته كمنكري حدوث العالم والبعث والحشر للأجسام وعلم الله بالمعدوم وبالجزئيات لإنكارهم ما علم مجيء الرسول به ضرورة فلا تقبل شهادتهم ( لا داعية ) أي يدعو الناس إلى بدعته فلا تقبل شهادته كما لا تقبل روايته بل أولى كما رجحه فيها ابن الصلاح والنووي وغيرهما ( ولا خطابي ) فلا تقبل شهادته ( لمثله إن لم يذكر ) فيها ( ما ينفي الاحتمال ) أي احتمال اعتماده على قول المشهود له لاعتقاده أنه لا يكذب فإن ذكر فيها ذلك كقوله رأيت أو سمعت أو شهد لمخالفه قبلت لزوال المانع وهذه والتي قبلها من زيادتي .
( ولا مبادر ) بشهادته قبل أن يسألها لأنه متهم ( إلا في شهادة حسبة ) فتقبل شهادته بأن يشهد ( في حق الله ) كصلاة وزكاة وصوم بأن يشهد بتركها ( أو ) في ( ماله فيه حق مؤكد كطلاق وعتق ونسب وعفو عن قود وبقاء عدة وانقضائها ) وخلع في الفراق لا في المال بأن يشهد بذلك ليمنع من مخالفه ما يترتب عليه وصورتها أن يقول الشهود ابتداء للقاضي نشهد على فلان بكذا فأحضره لنشهد عليه فإن ابتدؤوا وقالوا فلان زنى فهم قذفة وإنما تسمع عند الحاجة إليها فلو شهد إثنان أن فلانا أعتق عبده أو أنه أخو فلانة من الرضاع لم يكف حتى يقولا أنه يسترقه أو أنه يريد نكاحها أما حق الآدمي كقود وحد قذف وبيع فلا تقبل فيه شهادة الحسبة كما شمله المستثنى منه ( وتقبل شهادة معادة بعد زوال رق أو صبا أو كفر ظاهر أو بدار ) لانتفاء التهمة لأن المتصف بذلك لا يتغير برد شهادته ( لا ) بعد زوال ( سيادة أو عداوة أو فسق ) أو خرم مروءة فلا تقبل للتهمة .
والتقييد بظاهر مع قولي أو بدار ولا سيادة أو عداوة من زيادتي .
وخرج بظاهر الكافر المسر فلا تقبل شهادته المعادة للتهمة وبالمعادة غيرها فتقبل من الجميع ( وإنما يقبل غيرها ) أي غير المعادة ( من فاسق أو خارم مروءة ) وهو من زيادتي .
( بعد توبته وهي ندم ) على المحذور ( ب ) شرط ( إقلاع ) عنه ( وعزم أن لا يعود ) إليه ( وخروج عن ظلامة آدمي ) من مال أو غيره فيؤدي الزكاة لمستحقها ويرد المغصوب إن بقي وبدله إن تلف لمستحقه ويمكن مستحق القود وحد القذف من الاستيفاء ويبرئه منه المستحق وما هو حد لله تعالى كزنا وشرب مسكر إن لم يظهر عليه أحد فله أن يظهره ويقربه ليستوفى منه وله أن يستر على نفسه وهو الأفضل وإن ظهر فقد فات الستر فيأتي الحاكم يقربه ليستوفى منه ( و ) شرط ( قول في ) محذور ( قولي ) لتقبل شهادته ( كقوله ) في القذف ( قذفي باطل وأنا نادم ) عليه ( ولا أعود ) إليه ( و ) بشرط ( استبراء سنة في ) محذور ( فعلي وشهادة زور وقذف إيذاء ) لأن