وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تكن أمة ) تحرم خلوته بها ( وإلا ) بأن كانت كذلك ( فمع أمين ) في الرفقة لتقوم الحجة بعينها نعم إن أظهر الخصم عينا أخرى مشاركة في الإسم والصفة فكما مر في المحكوم عليه وذكر حكم الأمة من زيادتي ويسن أن يختم على العين عند تسليمها بختم لازم لئلا تبدل بما يقع به اللبس على الشهود فإن كان رقيقا جعل في عنقه قلادة وختم عليها ( فإن قامت ) عنده ( بعينها كتب ) إلى قاضي بلدها ( ببراءة الكفيل ) بعد تتميم الحكم وتسليم العين للمدعي ( أو ) ادعى عينا غائبة ( عن المجلس فقط ) أي لا عن البلد ( كلف إحضار ما يسهل ) هو أولى من قوله يمكن ( إحضاره لتقوم الحجة بعينه ) لتيسر ذلك فلا تشهد بصفة لعدم الحاجة بخلافه في الغائبة عن البلد نعم إن كانت العين مشهورة للناس أو عرفها القاضي لم يحتج إلى إحضارها أما إذا لم يسهل إحضاره بأن لم يمكن كعقار أو يعسر كشيء ثقيل أو يورث قلعه ضررا فلا يؤمر باحضاره بل يحدد المدعي العقار ويصف ما يعسر وتشهد الحجة بتلك الحدود والصفات أو يحضر القاضي أو يبعث نائبه لسماع الحجة فإن كان العقار مشهورا بالبلد لم يحتج لتحديده فيما ذكر ومثله يأتي في وصف ما يعسر إحضاره .
واعلم أن العين الغائبة عن بلد بمسافة العدوى كالتي في البلد لاشتراكهما في إيجاب الإحضار نبه على ذلك في المطلب ( ولو أنكر المدعي عليه العين ) المدعاة ( حلف ) فيصدق لأن الأصل عدمها ( ثم ) بعد حلفه ( للمدعي دعوى بدلها ) من مثل أو قيمة فهو أعم من تعبيره بالقيمة ( فإن نكل ) عن اليمين ( فحلف المدعي أو أقام حجة ) حين أنكر ( كلف الإحضار ) للعين لتشهد الحجة بعينها ( وحبس عليه ) حيث لا عذر لأنه امتنع من حق واجب عليه ( فإن ادعى تلفها حلف ) فيصدق وإن ناقض نفسا إذ لو لم يصدق لخلد عليه الحبس فيلزمه بدلها وذكر التحليف في التلف من زيادتي .
( ولو غصبه ) غيره ( عينا أو دفعها له ليبيعها فجحدها وشك أباقية ) هي فيدعيها ( أم لا ) فبدلها في الصورتين أو ثمنها إن باعها في الثانية ( فقال ادعى عليه كذا يلزمه رده إن بقي أو بدله ) من مثل أو قيمة ( إن تلف أو ثمنه إن باعه سمعت ) دعواه وإن كانت مترددة للحاجة فإن أقر بشيء فذاك وإن أنكر حلف أنه لا يلزمه رد العين ولا بد لها ولا ثمنها وإن نكل .
فقيل يحلف المدعي كما ادعى وقيل يشترط التعيين والأوجه الأول .
وتعبيري بالبدل أعم من تعبيره بالقيمة ( وإذا أحضرت العين ) الغائبة عن البلد أو المجلس ( فثبتت للمدعي فمؤنة الإحضار على خصمه وإلا ) أي وإن لم تثبت له ( فهي ) أي مؤنة الإحضار ( ومؤنة الرد ) للعين إلى محلها ( عليه ) أي على المدعي لتعديه وعليه أجرة مثلها أيضا لمدة الحيلولة إن كانت غائبة عن البلد لا عن المجلس فقط