وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وأظهر كذبه فله في طلب حلفه غرض ( أو ) قال ( لا ) حجة لي أو زاد عليه لا حاضرة ولا غائبة أو كل حجة أقيمها فهي كاذبة أو زور ( ثم أقامها ) ولو بعد الحلف ( قبلت ) لأنه ربما لم يعرف له حجة أو نسي ثم عرف .
وتعبيري بالحجة أعم من تعبيره بالبينة لشموله الشاهد مع اليمين ( وإذا ازدحم مدعون ) هو أولى من قوله خصوم ( قدم ) وجوبا ( بسبق ) من أحدهم ( علم ف ) إن لم يعلم سبق بأن جهل أو جاؤوا معا قدم ( بقرعة ) والتقديم فيهما ( بدعوى واحدة ) لئلا يطول الزمن فيتضرر الباقون ( و ) لكن ( سن تقديم مسافرين مستوفزين ) شدوا الرجال ليخرجوا مع رفقتهم على مقيمين .
( و ) تقديم ( نسوة ) على غيرهن من المقيمين طلبا لسترهن وإن تأخر المسافرون والنسوة في المجيء إلى القاضي ( إن قلوا ) وينبغي كما في الروضة كأصلها أن لا يفرق بين كونهم مدعين ومدعى عليهم .
والتصريح بسن التقديم من زيادتي فإن كثروا أو كان الجميع مسافرين أو نسوة فالتقديم بالسبق أو القرعة كما مر أو نسوة ومسافرين قدموا عليهن والازدحام على المفتي والمدرس كالازدحام على القاضي إن كان العلم فرضا وإلا فالخيرة إلى المفتي والمدرس ( وحرم ) عليه ( اتخاذ شهود ) معينين ( لا يقبل غيرهم ) لما فيه من التضييق على الناس ( بل من ) شهد عنده و ( علم حاله ) من عدالة أو فسق ( عمل بعلمه ) فيه فيقبل الأول ولا يحتاج إلى تعديل وإن طلبه الخصم ويرد الثاني ولا يحتاج إلى بحث نعم لا يعمل بشهادة الأول إن كان أصله أو فرعه على الأرجح عند البلقيني من وجهين في الروضة .
كأصلها بلا ترجيح تفريعا على تصحيح الروصة أنه لا تقبل تزكيته لهما ( وإلا ) أي وإن لم يعلم فيه ذلك ( استزكاه ) أي طلب تزكيته وجوبا وإن لم يطعن فيه الخصم لأن الحكم بشهادته فيجب البحث عن شرطها ( كأن ) هو أولى من قوله بأن ( يكتب ما يميز الشاهد والمشهود له و ) المشهود ( عليه ) من الأسماء والكنى والحرف وغيرها فقد يكون بينهما وبين الشاهد ما يمنع الشهادة كبعضية أو عداوة ( و ) المشهود ( به ) من دين أو عين أو غيرهما كنكاح فقد يغلب على الظن صدق الشاهد في شيء دون شيء فهو أعم من قوله وقدر الدين .
( ويبعث ) سرا ( به ) أي بما كتبه صاحبا مسألة ولا يعلم أحدهما بالآخر ( لكل مزك ) ليبحث عن حاله من ذكر قبول الشاهد في نفسه وهل بينه وبين المشهود له أو عليه ما يمنع شهادته ( ثم يشافهه المبعوث بما عنده بلفظ شهادة ) لأن الحكم إنما يقع بشهادته .
وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به ( ويكفي ) أشهد على شهادته ( أنه عدل ) وإن لم يقل لي وعلى لأنه أثبت العدالة التي اقتضاها قوله تعالى ! < وأشهدوا ذوي عدل منكم > ! .
فزيادة لي وعلى تأكيد واعتذر ابن الصباغ عن كونه شهادة على شهادة مع حضور الأصل في البلد بالحاجة لأن المزكين لا يكلفون الحضور إلى القاضي