وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( فكغيرهما ) فتفصل الخصومة بإقرار أو حلف أو إقامة بينة وقيد السبكي الأولى من هاتين فقال هذا إن ادعى عليه بما لا يقدح فيه ولا يخل بمنصبه وإلا فالقطع بأن الدعوى لا تسمع ولا يحلف ولا طريق للمدعي حينئذ إلا البينة ثم قال بل ينبغي أن يكون الحكم كذلك وإن ادعى عليه بما لا يقدح فيه ولم يظهر للحاكم صحة الدعوى صيانة عن ابتدائه بالدعوى والتحليف انتهى وليس لأحد أن يدعى على متول في محل ولايته عند قاض أنه حكم بكذا فإن كان في غير محلها أو معزولا سمعت البينة ولا يحلف ذكره في الروضة وأصلها فما ذكرته في المعزول محله في غير ما ذكراه فيه .
$ فصل في آداب القضاء وغيرها $ ( تثبت التولية ) للقضاء ( بشاهدين ) كغيرها ( يخرجان مع المتولي ) إلى محل ولايته قرب أو بعد ( يخبران ) أهله بها ( أو باستفاضة ) بها كما جرى عليه الخلفاء ولأنها آكد من الإشهاد فلا تثبت بكتاب لإمكان تحريفه قال تعالى ! < ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا > ! .
( وسن أن يكتب موليه ) إماما كان أو قاضيا فهو أعم وأولى من قوله ليكتب الإمام