وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

جميعا ( الفسخ ) للتبعيض ( فإن أجازوا وتنازعوا في ) تعيين من يجعل في ( مقابلة فسخ ) العقد لتعذر إمضائه ثم الحزبان كالشخصين في جميع ما مر فيهما ( وإذا نضل حزب قسم العوض بالسوية ) بينهم لأن الحزب كالشخص وكما إذا غرم حزب العوض فإنه يوزع عليهم بالسوية ( لا ) بعدد ( الإصابة إلا إن شرط ) القسم بعددها فيقسم بعددها عملا بالشرط وهذا ما صححه في الروضة كأصلها .
وصحح الأصل أنه يقسم بينهم بحسب الإصابة مطلقا لأن الاستحقاق بها ( وتعتبر ) أي الإصابة المشروطة ( بنصل ) بمهملة لأن المفهوم منها .
( فلو تلف ) ولو مع خروج السهم من القوس ( وتر ) بالانقطاع ( أو قوس ) بالانكسار ( أو عرض ما انصدم به السهم ) كبهيمة ( وأصاب ) في الصور الثلاث الغرض ( حسب له ) لأن الإصابة مع ذلك تدل على جودة الرمي ( وإلا ) أي وإن لم يصبه ( لم يحسب عليه ) بقيد زدته بقولي ( إن لم يقصر ) لعذر فيعيد رميه فإن قصر حسب عليه ( ولو نقلت ريح الغرض فأصاب محله حسب له ) عن الإصابة المشروطة لأنه لو كان فيه لأصابه ( وإلا ) أي وإن لم يصب محله ( حسب عليه ) وإن أصاب الغرض في المحل المستقل إليه وهذا ما في الروضة كأصلها .
وفي أكثر نسخ المحرر ما يوافقه فقول الأصل وإلا فلا يحسب عليه .
قال الأذرعي إنه سبق قلم ولعله تبع بعض نسخ المحرر ( ولو شرط خسق فلقي صلابة فسقط ) ولو من غير ثقب ( حسب له ) لعدم تقصيره ويسن أن يكون عند الغرض شاهدان ليشهدا على ما وقع من إصابة وخطأ وليس لهما أن يمدحا المصيب ولا أن يذما المخطىء لأن ذلك يخل بالنشاط