وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لونه أو ريحه وتبقى الكراهة ( إلى أن يطيب ) لحمها بعلف أو بدونه ( لا بنحو غسل ) كطبخ ومن اقتصر كالأصل على العلف جرى على الغالب لخبر أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الجلالة وشرب لبنها حتى تعلف أربعين ليلة وراه الترمذي وقال حسن صحيح زاد أبو داود وركوبها وإنما لم يحرم ذلك لأنه إنما نهى عنه لتغيره وذلك لا يوجب التحريم كلحم المذكي إذ أنتن وتروح .
أما طيبه بنحو غسل فلا تزول به الكراهة ( وكره لحر ) تناول ( ما كسب ) أي كسبه حر أو غيره ( بمخامرة نجس كحجم ) وكنس زبل أو نحوه بخلاف الفصد والحياكة ونحوهما .
وخرج بزيادتي لحر غيره ( وسن ) له ( أن يناوله مملوكه ) من رقيق وغيره .
فهو أعم من تعبيره بيطعمه رقيقه وناضحه .
ودليل ذلك أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن كسب الحجام فنهى عنه .
وقال أطعمه رقيقك واعلفه ناضحك .
رواه ابن حبان وصححه الترمذي وحسنه وقيس بما فيه غيره .
والفرق من جهة المعنى شرف الحر ودناءة غيره قالوا وصرف النهي عن الحرمة خبر الشيخين عن ابن عباس احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجرته فلو كان حرا ما لم يعطه ( وعلى مضطر ) بأن خاف على نفسه محذورا كموت ومرض مخوف وزيادته وطول مدته وانقطاع رفقة من عدم التناول ( سد رمقه ) أي بقية روحه ( من محرم ) غير مسكر كآدمي ميت ( وجده فقط ) أي دون حلال ( وليس نبيا ) فلا يشبع وإن لم يتوقع حلالا قريبا لاندفاع الضرورة بذلك ( إلا أن يخاف محذورا ) إن اقتصر عليه ( فيشبع ) وجوبا بأن يأكل حتى يكسر سورة الجوع لا بأن لا يبقى للطعام مساغ فإنه حرام قطعا أما النبي فلا يجوز التناول منه لشرف النبوة وكذا لو كان مسلما .
والمضطر كافرا وليس لمضطر أشرف على الموت أكل من المحرم لأنه حينئذ لا ينفع .
وكذا العاصي بسفره حتى يتوب كما مر في صلاة المسافر .
ومثله مراق الدم كمرتد وحربي ولو وجد ميتة آدمي وغيره قدمت ميتة غيره .
وميتة الآدمي المحترم لا يجوز طبخها ولا شيها لما فيه من هتك حرمته .
وقولي فقط وليس نبيا من زيادتي .
وتعبيري بالمضطر والمحذور أعم من تعبيره بما ذكره ( وله ) أي للمضطر ( قتل غير آدمي معصوم ) ولو بالنسبة إليه كمن له عليه قود ومرتد وحربي ولو صبيا وامرأة ( لأكله ) لعدم عصمته .
وإنما امتنع قتل الصبي والمرأة الحربيين في غير حال الضرورة لحق الغانمين لا لعصمتهما ولهذا لا تجب الكفارة على قاتلهما أما الآدمي المعصوم فلا يجوز قتله ولو ذميا ومستأمنا .
وتعبيري بما ذكر أعم من قوله وله قتل مرتد وحربي ( ولو وجد طعام غائب أكل ) منه وجوبا ( وغرم ) قيمة ما أكله إن كان متقوما ومثله إن كان مثليا لأنه قادر على أكل طاهر بعوض مثله سواء قدر على العوض أم لا لأن الذمم تقوم مقام الأعيان ( أو ) طعام ( حاضر مضطر ) له ( لم يلزمه بذله ) بمعجمة له .
نعم إن كان نبيا وجب بذله له وإن لم يطلبه