وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ينسك عن ولده فليفعل .
ومعنى مرتهن بعقيقته قيل لا ينمو نمو مثله حتى يعق عنه قال الخطابي أجود ما قيل فيه ما ذهب إليه أحمد بن حنبل أنه إذا لم يعق عنه لم يشفع في والديه يوم القيامة ( سن لمن تلزمه نفقة فرعه ) بتقدير فقره ( أن يعق عنه ) ولا يعق عنه من ماله ويعتبر يساره قبل مضي مدة النفاس وذكر من يعق من زيادتي .
( وهي ) أي العقيقة ( كضحية ) في جميع أحكامها من جنسها وسنها وسلامتها ونيتها والأفضل منها والأكل والتصدق وحصول السنة بشاة ولو عن ذكر وغيرها مما يأتي في العقيقة .
لكن لا يجب التصدق بلحم منها نيئا كما يعلم مما يأتي .
فتعبيري بذلك أعم من قوله وسنها وسلامتها والأكل والتصدق كالأضحية ( وسن لذكر شاتان وغيره ) من أنثى وخنثى ( شاة ) إن أريد العق بالشياه للأمر بذلك في غير الخنثى رواه الترمذي وقال حسن صحيح وقيس بالأنثى الخنثى وإنما كانا على النصف من الذكر لأن الغرض من العقيقة استبقاء النفس فأشبهت الدية لأن كلا منهما فداء للنفس وذكر الخنثى من زيادتي .
( و ) سن ( طبخها ) كسائر الولائم إلا رجلها فتعطى نيئة للقابلة لخبر الحاكم الآتي .
( و ) سن طبخها ( بحلو ) من زيادتي تفاؤلا بحلاوة أخلاق الولد ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلوى والعسل وإذا أهدى للغني منها شيء ملكه بخلافه في الأضحية كما مر لأن الأضحية ضيافة عامة من الله تعالى للمؤمنين بخلاف العقيقة ( وأن لا يكسر عظمها ) تفاؤلا بسلامة أعضاء الولد فإن كسر فخلاف الأولى ( وأن تذبح سابع ولادته ) أي الولد وبها يدخل وقت الذبح ولا تفوت بالتأخير عن السابع وإذا بلغ بلا عق سقط سن العق عن غيره .
( و ) أن ( يسمى فيه ) ولو سقطا لما مر أول الفصل ولا بأس بتسميته قبله بل قال النووي في أذكاره يسن تسميته يوم السابع أو يوم الولادة واستدل لكل منهما بأخبار صحيحة وحمل البخاري أخبار يوم الولادة على من لم يرد العق وأخبار يوم السابع على من أراده ( و ) أن ( يحلق ) فيه ( رأسه ) لما مر ( بعد ذبحها ) كما في الحاج .
( و ) أن ( يتصدق بزنته ) أي شعر رأسه ( ذهبا ) فإن لم يرد ( ففضة ) لأنه صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة فقال زني شعر الحسين وتصدقي بزنته فضة وأعطى القابلة رجل العقيقة رواه الحاكم وصححه .
وقيس بالفضة الذهب وبالذكر غيره .
وذكر الترتيب بين الذهب والفضة من زيادتي وهو ما في المجموع وغيره وعبارة الأصل ذهبا أو فضة ( و ) أن ( يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في اليسرى ويحنك بتمر فحلو حين يولد ) فيهما .
أما الأولى فلأن من فعل به ذلك لم تضره أم الصبيان أي التابعة من الجن رواه ابن السني ولأنه صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن حين ولدته فاطمة .
رواه الترمذي وقال حسن صحيح وليكون إعلامه بالتوحيد أول ما يقرع سمعه عند قدومه