وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لم يجرح ملك غيره .
ومعلوم أن المذفف في المسألتين حلال سواء أكان التذفيف في المذبح أم في غيره فإن احتمل كون الإبطال منهما أو من أحدهما فهو لهما أو علم تأثير أحدهما وشك في الآخر سلم النصف لمن أثر جرحه ووقف النصف الآخر بينهما فإن تبين الحال أو اصطلحا على شيء فذاك وإلا قسم بينهما نصفين وينبغي أن يستحل كل من الآخر ما حصل له بالقسمة ( أو ) جرحاه ( مرتبا وأبطلها أحدهما ) فقط ( فله ) الصيد فإن أبطلها الثاني فلا شيء على الأول بجرحه لأنه كان مباحا حينئذ أو أبطلها الأول بتذفيف فعلى الثاني أرش ما نقص من لحمه وجلده إن كان لأنه جنى على ملك غيره ( ثم إبطال الأول بإزمان إن ذفف الثاني في مذبح حل وعليه للأول أرش ) لما نقص بالذبح عن قيمته مزمنا ( أو ) ذفف ( في غيره ) أي في غير مذبح ( أو لم يذفف ومات بالجرحين حرم ) تغليبا للمحرم ( ويضمن للأول ) قيمته مزمنا في التذفيف وكذا في الجرحين إن لم يتمكن الأول من ذبحه كما اقتضاه كلامهم لكن استدرك صاحب التقريب فقال إن كانت قيمته سليما عشيرة ومزمنا تسعة ومذبوحا ثمانية لزمه ثمانية ونصف لحصول الزهوق بفعليهما فيوزع الدرهم الفائت بهما عليهما وصححه الشيخان وإن تمكن الأول من ذبحه ولم يذبحه فله بقدر ما فوته الثاني لا جميع قيمته مزمنا لأن تفريط الأول صير فعله إفسادا ففي المثال السابق تجمع قيمته سليما وقيمته زمنا فتبلغ تسعة عشر فيقسم عليها ما فوتاه وهو عشرة فحصة الأول لو كان ضامنا عشرة أجزاء من تسعة عشر جزءا من عشرة وحصة الثاني تسعة أجزاء من ذلك فهي اللازمة له ( ولو ذفف أحدهما فيه ) أي في غير المذبح ( وأزمن الآخر وجهل السابق ) منهما ( حرم ) الصيد لاحتمال تقدم الأزمان فلا يحل بعده إلا بالتذفيف في المذبح ولم يوجد وقولي فيه من زيادتي