وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مبعضا ( عشرون ) على النصف من الحر كنظائره .
وتعبيري بغيره أعم من تعبيره بالرقيق ( ولاء ) كل من الأربعين والعشرين بحيث يحصل بها زجر وتنكيل فلا يفرق على الأيام والساعات لعدم الإيلاء .
فإن حصل بها حينئذ إيلام قال الإمام فإن لم يتخلل ما يزول به الألم الأول كفي وإلا فلا ويحد الرجل قائما والمرأة جالسة وتلف إمرأة أو نحوها عليها ثيابها وكالمرأة الخنثى فيما يظهر لكن يحتمل أن لا يختص بلف ثيابه المرأة ونحوها ويحتمل تعيين المحرم ونحوه ويحصل الحد ( بنحو سوط وأيد ) كنعال وعصي معتدلة وأطراف ثياب بعد فتلها حتى تشتد ( وللإمام زيادة قدره ) أي الحد عليه إن رآه فيبلغ الحر ثمانين غيره أربعين كما فعله عمر رضي الله تعالى عنه في الحر ورآه علي رضي الله عنه قال لأنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى وحد الافتراء ثمانون ( وهي ) أي زيادة قدر الحد عليه ( تعازير ) لا حد إلا لما جاز تركه واعترض بأن وضع التعزير النقص عن الحد فكيف يساويه وأجيب بما أشرت إليه بتعازير من أن ذلك لجنايات تولدت من الشارب قال الرافعي وليس شافيا فإن الجناية لم تتحقق حتى يعزر والجنايات التي تتولد من الخمر لا تنحصر فلتجز الزيادة على الثمانين وقد منعوها .
قال وفي قصة تبليغ الصحابة الضرب ثمانين ألفاظ مشعرة بأن الكل حد وعليه فحد الشارب مخصوص من بين سائر الحدود بأن يتحتم بعضه ويتعلق بعضه باجتهاد الإمام .
وتعبيري بنحو سوط إلى آخره أولى مما عبر به الأصل .
( وحد بإقراره وبشهادة رجلين أنه شرب مسكرا ) وإن لم يقل وهو عالم مختار لأن الأصل عدم الجهل والإكراه وقولي أنه تنازعه المصدر ان قبله فلا يحد بريح مسكر ولا بسكر ولا بقيء لاحتمال الغلط أو الإكراه والحد يدرأ بالشبهة ( وسوط العقوبة ) من حد وتعزير فهو أعم من قوله وسوط الحدود ( بين قضيب ) أي غصن ( وعصا ) غير معتدلة ( ورطب ويابس ) بأن يكون معتدل الجرم والرطوبة للاتباع فلا يكون عصا غير معتدلة ولا رطب فيشق الجلد بثقله ولا قضيبا ولا يابسا فلا يؤلم لخفته .
وفي خبر مرسل رواه مالك الأمر بسوط بين الخلق والجديد وقيس بالسوط غيره ( ويفرقه ) أي السوط أو غيره من حيث العدد على الأعضاء فلا يجمع على عضو واحد ( ويتقي المقاتل ) كثغرة نحر وفرج لأن القصد ردعه لا قتله .
( والوجه ) لخبر مسلم ) إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه ولأنه مجمع المحاسن فيعظم أثر شينه وإنما لم يتق الرأس لأنه مستور بالشعر غالبا ( ولا تشد يده ) ولا يمد هو على الأرض ليتمكن من الاتقاء بيديه فلو وضعهما أو إحداهما على موضع عدل عنه الضارب إلى آخر لأنه يدل على شدة ألمه بالضرب فيه ولا تجرد ثيابه بقيد زدته بقولي الخفيفة أما الثقيلة كجبة محشوة وفروة فتجرد نظرا لمقصود الحد