وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( ولو عفا ) المستحق ( عن قود ) لم يثبت على مال ( لم يقبل للمال الأخيران ) أي رجل وامرأتان ورجل ويمين لأن العفو إنما يعتبر بعد ثبوت موجب القود ولا يثبت بمن ذكر ( ك ) ما لا يقبلان ل ( أرش هشم بعد إيضاح ) لأن الإيضاح قبله الموجب للقود لا يثبت بهما نعم إن كان ذلك من جانبين أو من واحد في مرتين ثبت أرش الهشم بذلك وهو واضح والتصريح في هاتين بالرجل وباليمين من زيادتي ( وليصرح ) وجوبا ( الشاهد بالإضافة ) أي بإضافة التلف للفعل ( فلا يكفي ) في ثبوت القتل ( جرحه ) بسيف ( فمات حتى يقول ) فمات ( منه أو فقتله ) لاحتمال موته إن لم يقل ذلك بسبب غير الجرح ( وتثبت دامية ب ) قوله ( ضربه فأدماه أو فأسال دمه ) لا بقوله فسال دمه لاحتمال سيلانه بغير الضرب ( و ) تثبت ( موضحة ب ) قوله ( أوضح رأسه ) لأن المفهوم منه أوضح عظم رأسه فلا حاجة إلى التصريح به .
وهذا ما نص عليه في الأم والمختصر ورجحه البلقيني وغيره وجزم به في الروضة كأصلها ثم ذكر عدم الاكتفاء به الذي صححه الأصل عن حكاية الإمام والغزالي ووجه بأن الموضحة من الإيضاح وليس فيه تخصيص بعظم ( ويجب لقود ) أي لوجوبه في الموضحة ( بيانها ) محلا ومساحة وإن كان برأسه موضحة واحدة لجواز أنها كانت صغيرة فوسعها غير الجاني وخرج بالقود الدية لأنها لا تختلف باختلاف محل الموضحة ومساحتها ( وتقبل شهادته ) أي الوارث ظاهرا عند القضاة ( لمورثه ) غير أصله وفرعه كما يعلم من بابها ( بجرح اندمل أو بمال ) ولو ( في مرض ) لانتفاء التهمة بخلافها قبل اندمال جرحه لأنه لو مات مورثه كان الأرش له فكأنه شهد لنفسه وفارق قبولها بمال في المرض بأن الجرح سبب الموت الناقل للحق إليه بخلاف المال وبأنه إذا شهد له بالمال لا ينتفع به حال وجوبه بخلاف ما إذا شهد له بالجرح ( لا شهادة عاقلة بفسق بينة جناية ) قتل أو غيره ( يحملونها ) بأن تكون خطأ أو شبه عمد ويكونوا أهلا لتحملها وقت الشهادة ولو فقراء فلا تقبل لأنهم متهمون بدفع التحمل عن أنفسهم بخلاف بينة إقرار بذلك أو بينة عمد .
وفارق عدم قبولها من الفقراء قبولها من الأباعاد وفي الأقربين وفاء بالواجب أن المال غاد ورائح فالغني غير مستبعد فتحصل التهمة وموت القريب كالمستبعد في الاعتقاد فلا تتحقق فيه تهمة .
وتعبيري بالجناية أعم من تعبيره بالقتل ( ولو شهد اثنان على اثنين بقتله فشهدا به ) أي بقتله ( على الأولين ) في المجلس مبادرة ( فإن صدق الولي ) المدعي ( الأولين ) أي استمر على تصديقهما ( فقط حكم بهما ) وسقطت