وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اجتماعهم على قتله وإلا فلا قسامة .
نعم إن ادعى على عدد منهم محصورين مكن من الدعوى والقسامة .
وتعبيري بالمحصورين أولى من تعبيره بالجمع ( أو أخبر ) هو أولى من قوله شهد ( بقتله ) ولو قبل الدعوى ( عدل أو عبدان أو امرأتان أو صبية أو فسقة أو كفار ) وإن كانوا مجتمعين لأن كلا منهم يفيد غلبة الظن ولأن اتفاق كل من الأصناف الأخيرة على الإخبار عن الشيء يكون غالبا عن حقيقة واحتمال التواطؤ فيها كاحتمال الكذب في إخبار العدل .
وتعبيري بعبدين أو امرأتين هو ما في الروضة كأصلها وعليه يحمل تعبير الأصل بعبيد ونساء ( ولو تقاتل ) بالتاء الفوقية قبل اللام ( صفان ) بأن التحم قتال بينهما ولو بأن وصل سلاح أحدهما للآخر ( وانكشفت عن قتيل ) من أحدهما ( فلوث في حق ) الصف ( الآخر ) لأن الغالب أن صفه لا يقتله .
( ولو ظهر لوث ) في قتيل ( فقال أحدا بنيه ) مثلا ( قتله زيد وكذبه الآخر ولو فاسقا ) ولم يثبت اللوث بعدل ( بطل ) أي اللوث فلا يحلف المستحق لانخرام ظن القتل بالتكذيب الدال على أنه لم يقتله لأن النفوس مجبولة على الانتقام من قاتل مورثها بخلاف ما إذا لم يكذبه بأن صدق أو سكت أو قال لا أعلم أنه قتله أو كذبه وثبت اللوث بعدل ( أو ) قال أحدهما قتله زيد ( ومجهول و ) قال ( الآخر ) قتله ( عمرو ومجهول حلف كل ) منهما ( على من عينه ) إذ لا تكاذب منهما لاحتمال أن الذي أبهمه كل منهما من عينه الآخر ( وله ) أي كل منهما ( ربع دية ) لاعترافه بأن الواجب نصفها وحصته منه نصفه .
( ولو أنكر مدعى عليه اللوث ) في حقه كأن قال كنت عند القتل غائبا عنه أو لست أنا الذي رؤي معه السكين المتلطخ على رأسه ( حلف ) فيصدق لأن الأصل براءة ذمته وعلى المدعي البينة ( ولو ظهر لوث بقتل مطلقا ) عن التقييد بعمد وغيره كأن أخبر عدل به بعد دعوى مفصلة ( فلا قسامة ) لأنه لا يفيد مطالبة القاتل ولا العاقلة ( وهي ) أي القسامة ( حلف مستحق بدل الدم ولو مكاتبا ) بقتل رقيقه فإن عجز قبل نكوله حلف السيد ( أو مرتدا ) لأن الحاصل بحلفه نوع اكتساب للمال فلا تمنع منه الردة كالاحتطاب ( وتأخيره ليسلم أولى ) لأنه لا يتورع عن اليمين الكاذبة ومن أوصى لأم ولده مثلا بقيمة عبده إن قتل ثم مات حلف الوارث بعد دعواها وبهذا وبما مر من حلف السيد بعد عجز المكاتب علم أن الحالف قد يكون غير مدع ( خمسين يمينا ولو متفرقة ) بجنون أو غيره لخبر الصحيحين بذلك المخصص لخبر البيهقي البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه وجوز تفريقها نظرا إلى أنها حجة كالشهادة يجوز تفريقها