وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من أصبع إلى كف مثلا فأجل أرش الأصبع من قطعها والكف من سقوطها كما اختاره الإمام والغزالي وغيرهما .
وجزم به الحاوي الصغير والأنوار ورجحه البلقيني ( ومن مات ) من العاقلة ( في أثناء سنة فلا شيء ) عليه من واجبها بخلاف من مات بعدها .
( ويعقل كافر ذو أمان عن مثله ) إن زادت مدته على مدة الأجل لاشتراكهما في الكفر المقر عليه وتعبيري بذلك أولى من قوله ويعقل يهودي عن نصراني وعكسه ( لا فقير ) ولو كسوبا فلا يعقل لأن العقل مواساة والفقير ليس من أهلها ( ورقيق ) لأن غير المكاتب من الأرقاء لا ملك له والمكاتب ليس من أهل المواساة ( وصبي ومجنون وامرأة وخنثى ) وهما من زيادتي وذلك لأن مبنى العقل على النصرة ولا نصرة بهم ( ومسلم عن كافر وعكسه ) إذ لا موالاة بينهما فلا نصرة ( وعلى غني ) من العاقلة وهو من ( ملك آخر السنة فاضلا عن حاجته عشرين دينارا ) أي قدرها ( نصف دينار و ) على ( متوسط ) وهو من ( ملك ) آخر السنة فاضلا عن حاجته ( دونها ) أي العشرين دينارا ( وفوق ربعه ) أي الدينار ( ربعه ) بمعنى مقدارهما لا عينهما لأن الإبل هي الواجبة وما يؤخذ يصرف إليها وللمستحق أن لا يأخذ غيرها وإنما شرط كون الدون الفاضل عن حاجته فوق الربع لئلا يصير بدفعه فقيرا وبما ذكر علم أن من أعسر آخرها لم يجب عليه شيء وإن كان موسرا قبل أو أيسر بعد وأن من أعسر بعد أن كان موسرا آخرها لم يسقط عنه شيء من واجبها ومن كان أولها رقيقا أو صبيا أو مجنونا أو كافرا وصار في آخرها بصفة الكمال لا يدخل في التوزيع في هذه السنة ولا فيما بعدها لأنه ليس من أهل النصرة في الابتداء بخلاف الفقير وذكر ضابط الغني والمتوسط من زيادتي .
$ فصل في جناية الرقيق $ ( مال جناية رقيق ) ولو بعد العفو أو فداء من جناية أخرى ( يتعلق برقبته ) إذ لا يمكن إلزامه لسيده لأنه إضرار به مع براءته ولا أن يقال في ذمته إلى عتقه لأنه تفويت للضمان أو تأخير إلى مجهول وفيه ضرر ظاهر بخلاف معاملة غيره له لرضاه بذمته .
فالمتلعق برقبته طريق وسط في رعاية الجانبين ( فقط ) أي لا بذمته ولا بكسبه ولا بهما ولا بكل منهما أو بهما مع رقبته وإن أذن له سيده في الجناية وإلا لما تعلق برقبته كديون المعاملات حتى لو بقي شيء لا يتبع به بعد عتقه نعم إن أقر الرقيق بالجناية ولم يصدقه سيده ولا بينة تعلق واجبها بذمته كما