وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لأنهما مما يكثر لا سيما في متعاطي الأسلحة فحسنت إعانته لئلا يتضرر بما هو معذور فيه وأجلت الدية عليهم رفقا بهم ( ولا يقبل ) في إبل الدية ( معيب ) بما يثبت الرد في البيع وإن كانت إبل الجاني معيبة ( إلا برضا ) به من المستحق لأن حقه السالم من العيب في الذمة ( ومن لزمته ) الدية من جان أو عاقلة ( فمن إبله ) تؤخذ ( ف ) إن لم يكن له إبل أخذت من ( غالب ) إبل ( محله ) من بلد أو غيره ( ف ) إن لم يكن في محله إبل أخذت من غالب إبل ( أقرب محل ) إلى محل الدافع فيلزمه نقلها وبذلك علم ما صرح به الأصل أنه لا يعدل إلى نوع أو قيمة إلا بتراض .
لكن قال في البيان كذا أطلقوه وليكن مبنيا على جواز الصلح عن إبل الدية أي والأصح منعه لجهالة صفتها وقضيته أن صفتها لو علمت صح الصلح وبه صرح الغزالي في بسيطه وعليه جرى ابن الرفعة فيصح العدول حينئذ وما تقرر من أنها إنما تؤخذ من غالب إبل محله عند عدم إبله هو ما في الأصل والمهذب والبيان وغيرها والذي في الروضة ونقله أصلها عن التهذيب التخيير بينهما .
وظاهر ما تقرر أن إبله لو كانت معيبة أخذت الدية من غالب إبل محله .
قال الزركشي وغيره وليس كذلك بل يتعين نوع إبله سليما .
كما قطع به الماوردي ونص عليه في الأم ( وما عدم ) منها كلا أو بعضا حسا أو شرعا بأن عدمت في المحل الذي يجب تحصيلها منه أو وجدت فيه بأكثر من ثمن المثل أو بعدت وعظمت المؤنة والمشقة ( فقيمته ) وقت وجوب التسليم تلزم ( من غالب نقد محل العدم ) وقولي غالب من زيادتي ( ودية كتابي ) معصوم كما علم مما مر ( ثلث ) دية ( مسلم ) نفسا وغيرها ويعتبر في ذلك حل منا كحته وإلا فديته دية مجوسي .
( و ) دية ( مجوسي ونحو وثني ) كعابد شمس وقمر وزنديق وغيرهم ممن له عصمة كما علم مما مر ( ثلث خمسه ) أي المسلم أي ديته كما قال به عمر وعثمان وابن مسعود رضي الله عنهم وهذه أخس الديات ونحو من زيادتي .
( و ) دية ( أنثى وخنثى ) حرين ( نصف ) دية ( حر ) نفسا ودونها روى البيهقي خبر دية المرأة نصف دية الرجل وألحق بنفسها ما دونها وبها الخنثى لأن زيادته عليها مشكوك فيها ( ومن لم يبلغه إسلام ) أي دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم وقتل ( وإن تمسك بما لم يبدل ) من دين ( فدية ) أهل ( دينه ) ديته فإن كان كتابيا فدية كتابي أو مجوسيا فدية مجوسي لأنه بذلك ثبت له نوع عصمة فألحق بالمؤمن من أهل دينه .
فإن جهل قدر دية أهل دينه .
قال ابن الرفعة يجب أخس الديات لأنه المتيقن ( وإلا ) بأن تمسك بما بدل من دين أو لم يتمسك بشيء بأن لم تبلغه دعوة نبي أصلا ( فكمجوسي ) ديته والمتولد بين مختلفي الدية يعتبر بأكثرهما دية سواء أكان أبا أم أما والتغليظ السابق بالتثليث يأتي في دية الكافر ففي قتل كتابي عمدا أو شبهه عشر حقائق وعشر