وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الإناث أصبر وأبصر فتقدم أخت على أخ وبنت أخ على ابن أخ ( ف ) إن استويا ذكورة وأنوثة قدم ( بقرعة ) من خرجت قرعته على غيره .
والخنثى هنا كالذكر فلا يقدم على الذكر فلو ادعى الأنوثة صدق بيمينه ( ولا حضانة لغير حر ) ولو مبعضا ( و ) غير ( رشيد ) من صبي وسفيه ومجنون وإن تقطع جنونه إلا إذا كان يسيرا كيوم في سنة ( و ) غير ( أمين ) لأنها ولاية وليسوا من أهلها .
نعم لو أسلمت أم ولد كافر فحضانته لها وإن كانت رقيقة ما لم تنكح لفراغها لأن السيد ممنوع من قربانها وتعبيري بغير حر ورشيد أعم من تعبيره برقيق ومجنون ( و ) غير ( مسلم عليه ) أي على مسلم لأنه لا ولاية له عليه ( و ) لا ( لذات لبن لم ترضع الولد ) إذ في تكليف الأب مثلا استئجار من ترضعه عندها مع الإغتناء عنه عسر عليه ( و ) لا ( ناكحة غير أبيه ) وإن رضي لأنها مشغولة عنه بحق الزوج ( إلا من له حق في حضانة ) بقيد زدته بقولي ( ورضي ) فلها الحضانة .
وتعبيري بذلك أعم من قوله إلا عمه وابن أخيه ( فإن زال المانع ) من رق وعدم رشد وعدالة وغير مما ذكر ( ثبت الحق ) لمن زال عنه المانع هذا كله في ولد غير مميز ( والمميز إن افترق أبواه ) من النكاح وصلحا خير فإن اختار أحدهما ( ف ) هو ( عند من اختار منهما ) لأنه صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه رواه الترمذي وحسنه والغلامة كالغلام ( وخير ) المميز ( بين أم ) وإن علت ( وجد أو غيره من الحواشي ) كأخ أو عم أو ابنه كالأب بجامع العصوبة ( كأب ) أي كما يخير بين أب ( وأخت ) لغير أب ( أو خالة ) كالأم ( وله بعد اختيار ) لأحدهما ( تحول للآخر ) وإن تكرر منه ذلك لأنه قد يظهر له الأمر على خلاف ما ظنه أو بتغير حال من اختاره قبل نعم إن غلب على الظن أن سبب تكرره قلة تمييزه ترك عند من يكون عنده قبل التمييز .
وقولي أو غيره من الحواشي أعم من قوله وكذا أخ أو عم لكن قيد في الروضة كأصلها تبعا للبغوي التخيير في مسألة ابن العم بالذكر .
والمعتمد خلافه وبه صرح الروياني وغيره وأن كانت المشتهاة لا تسلم له كما مر .
( ولأب ) مثلا إن ( اختير منع أنثى ) لا ذكر ( زيارة أم ) لتألف الصيانة وعدم البروز والأم أولى منها بالخروج لزيارتها بخلاف الذكر لا يمنعه زيارتها لئلا يألف العقوق ولأنه ليس بعورة فهو أولى منها بالخروج وخرج بزيارة الأم عيادتها فليس له المنع منها لشدة الحاجة إليها