وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بالانتظار الطويل .
نعم لو قال أنا أحضره مدة الإمهال فالظاهر إجابته ذكره الأذرعي وغيره ( ولا بغيبة من جهل حاله ) يسارا وإعسارا لعدم تحقق المقتضى والتصريح بهذا من زيادتي .
( ولا ) فسخ ( لولي ) لأن الفسخ بذلك يتعلق بالشهوة والطبع للمرأة لا دخل للولي فيه وينفق عليها من مالها فإن لم يكن لها مال فنفقتها على من عليه نفقتها قبل النكاح ( ولا ) فسخ ( في غير مهر لسيد أمة ) وإن لم يرض بالاعسار لذلك وواجبها وإن كان ملكا له لكنه في الأصل لها ويتلقاه السيد من حيث إنها لا تملك ( بل له ) إن كانت غير صبية ومجنونة ( إلجاؤها إليه بأن يترك واجبها ويقول ) لها ( افسخي أو اصبري ) على الجوع أو العري دفعا للضرر عنه .
أما في المهر فله الفسخ بالاعسار به لأنه محض حقه كما مر .
وتعبيري بما ذكر أعم مما عبر به ( ولا ) فسخ ( قبل ثبوت إعساره ) بإقراره أو ببينة ( عند قاض ) فلا بد من الرفع إليه ( فيمهله ) ولو بدون طلبه ( ثلاثة أيام ) ليتحقق إعساره وهي مدة قريبة يتوقع فيها القدرة بقرض أو غيره ( ولها خروج فيها لتحصيل نفقة ) مثلا بكسب أو سؤال وليس له منعها من ذلك لانتفاء الإنفاق المقابل لحبسها ( وعليها رجوع ) إلى مسكنها ( ليلا ) لأنه وقت الدعة وليس لها منعه من التمتع ( ثم ) بعد الإمهال يفسخ القاضي أو هي باذنه صبيحة الرابع ) .
نعم إن لم يكن في الناحية قاض ولا محكم ففي الوسيط لا خلاف في استقلالها بالفسخ ( فإن سلم نفقته فلا ) فسخ لتبين زوال ما كان الفسخ لأجله ولو سلم بعد الثلاث نفقة يوم .
وتوافقا على جعلها مما مضى ففي الفسخ احتمالان في الشرحين والروضة بلا ترجيح وفي المطلب الراجح منعه .
( فإن أعسر ) بعد أن سلم نفقة الرابع ( بنفقة الخامس بنت ) على المدة ولم تستأنفها وهذه من زيادتي .
( كما لو أيسر في الثالث ) ثم أعسر في الرابع فإنها تبنى ولا تستأنف ( ولو رضيت ) قبل النكاح أو بعده ( بإعسار فلها الفسخ ) لأن الضرر يتجدد ولا أثر لقولها رضيت به أبدا لأنه وعد لا يلزم الوفاء به .
( لا ) إن رضيت بإعساره ( بالمهر ) فلا فسخ لأن الضرر لا يتجدد