وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عن الروياني .
لكن صرح ابن يونس بأن ذلك في جميع البدن .
وفي معنى ما ذكر تطريف أصبعها وتصفيف طرتها وتجعيد شعر صدغيها وتسويد الحاجب وتصفيره ( وحل تجميل فراش ) مما ترقد وتقعد عليه من مرتبة ونطع ووسادة ونحوها ( و ) تجميل ( أثاث ) بمثلثتين وهو متاع البيت وذلك بأن تزين بيتها بالفراش والستور وغيرهما لأن الإحداد في البدن لا في الفراش والمكان ( و ) حل ( تنظيف ) بغسل رأس وقلم ظفر وإزالة وسخ وامتشاط وحمام واستحداد لأن جميع ذلك ليس من الزينة أي الداعية إلى الوطء فلا ينافي إطلاق اسمها على ذلك في صلاة الجمعة ( ولو تركت إحدادا أو سكنى ) في كل المدة أو بعضها وإن لم تبلغها وفاة زوجها إلا بعد المدة ( انقضت ) بمضيها ( عدتها ) .
وإن عصت هي أو وليها بترك الواجب عند العلم بحرمته إذ العبرة في انقضائها بانقضاء المدة ( ولها ) أي للمرأة لا للرجل ( إحداد على غير زوج ) من قريب وسيد ( ثلاثة أيام فأقل ) لا ما زاد عليها وذلك مأخوذ من الحديثين السابقين أول المبحث .
$ فصل في سكنى المعتدة $ ( تجب سكنى لمعتدة فرقة ) بطلاق أو فسخ أو وفاة لقوله تعالى في الطلاق ! < أسكنوهن من حيث سكنتم > ! .
وقيس به الفسخ بأنواعه بجامع فرقة النكاح في الحياة ولخبر فريعة بضم الفاء بنت مالك في الوفاة أن زوجها قتل فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى أهلها وقالت إن زوجي لم يتركني في منزل يملكه فأذن لها في الرجوع قالت فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا .
صححه الترمذي وغيره .
هذا حيث ( تجب نفقتها ) على الزوج ( لو لم تفارق ) فلا تجب سكنى لمن لا نفقة لها عليه من ناشزة ولو في العدة وصغيرة لا تحتمل الوطء وأمة لا تجب نفقتها كمالا تجب لمعتدة عن وطء شبهة ولو في نكاح فاسد فتعبيري بذلك أعم من قوله إلا ناشزة وهو من زيادتي في معتدة فسخ أو وفاة وحيث لا تجب سكنى لمعتدة .
فللزوج أو وارثه إسكانها حفظا لما به وعليها الإجابة وحيث لا تركة .
ولم يتبرع الوارث بالسكنى سن للسلطان .
إسكانها من بيت المال وإنما وجبت السكنى لمعتدة وفاة ومعتدة نحو طلاق بائن .
وهي حائل دون النفقة لأنها لصيانة ماء الزوج وهي تحتاج إليها بعد الفرقة كما تحتاج إليها قبلها .
والنفقة لسلطنته عليها وقد انقطعت وإذا وجبت السكنى فإنما تجب ( في مسكن ) لائق بها ( كانت به عند الفرقة ولو ) كان ( من نحو شعر ) كصوف محافظة على حفظ ماء الزوج .
نعم لو ارتحل أهلها وفي الباقين قوة وعدد تخيرت بين الإقامة