وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الماء في أثناء التيمم فإن حاضت بعدها الأولى لم يؤثر لأن حيضها حينئذ لا يمنع صدق القول بأنها عند اعتدادها بالأشهر من اللائي لم يحضن أو الثانية ففيها تفصيل ذكرته بقولي ( كآيسة حاضت بعدها ولم تنكح ) زوجا آخر فإنها تعتد بالاقراء لتبين أنها ليست آيسة فإن نكحت آخر فلا شيء عليها لانقضاء عدتها ظاهرا مع تعلق حق الزوج بها .
وللشروع في المقصود كما إذا قدر المتيمم على الماء بعد الشروع في الصلاة وذكر حكم غير الحرة فيمن لم تحض من زيادتي .
( والمعتبر ) في اليأس ( يأس كل النساء ) بحسب ما يبلغنا خبره لاطوف نساء العالم ولا يأس عشيرتها فقط وإقصاه اثنان وستون سنة وقيل ستون وقيل خمسون .
( و ) عدة ( حامل وضعه ) أي الحمل وإن لم يظهر إلا بعد عدة أقراء أو أشهر لأنهما يدلان على البراءة ظنا .
والحمل يدل عليها قطعا ( حتى ثاني توأمين ) وتقدم بيانهما في الباب قال تعالى ! < وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن > ! .
فهو مخصص لقوله تعالى ! < والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء > ! ولأن القصد من العدة براءة الرحم وهي حاصلة بوضع الحمل .
( ولو ) كان ( ميتا أو مضغة تتصور ) لو بقيت بأن أخبر بها قوابل لظهورها عندهن كما لو كانت ظاهرة عند غيرهن أيضا لظهور يد أو أصبع أو ظفر أو غيرهما وذلك لحصول براءة الرحم بذلك بخلاف ما لو شككن في أنها لحم آدمي وبخلاف العلقة لأنها لا تسمى حملا ولا علم كونها أصل آدمي هذا ( إن نسب ) الحمل ( إلى ذي عدة ولو احتمالا كمنفي بلعان ) فلولا عن حاملا ونفي الحمل انقضت عدتها بوضعه وإن انتفى عنه ظاهر الإمكان كونه منه فإن لم يمكن نسبته إليه لم تنقض بوضعه كأن مات وهو صبي أو ممسوح وامرأته حامل فلا تعتد بوضع الحمل ( ولو ارتابت ) أي شكت وهي ( في عدة في ) وجود ( حمل ) لثقل وحركة تجدهما ( لم تنكح ) آخر ( حتى تزول الريبة ) فإن نكحت بالنكاح باطل للتردد في انقضاء العدة ( أو ) ارتابت ( بعدها ) أي بعد العدة ( سن صبر ) عن النكاح ( لتزول ) الريبة .
والتصريح بالسن من زيادتي ( فإن نكحت ) قبل زوالها ( أو ارتابت بعد نكاح ) لآخر ( لم يبطل ) أي النكاح لانقضاء العدة ظاهرا ( إلا أن تلد لدون ستة أشهر من إمكان علوق ) بعد عقده وهو أولى من قوله من عقدة فيتبين بطلانه .
والولد للأول إن أمكن كونه منه بخلاف ما إذا ولدت لستة أشهر فأكثر فالولد للثاني وإن أمكن كونه من الأول لأن الفراش الثاني تأخر فهو أقوى ولأن النكاح الثاني قد صح ظاهرا فلو ألحقنا الولد بالأول لبطل النكاح لوقوعه في العدة ولا سبيل إلى إبطال ما صح بالاحتمال وكالثاني وطء الشبهة بعد العدة فلو أتت بولد لستة أشهر فأكثر من الوطء لحق بالواطىء لإنقطاع النكاح والعدة عنه ظاهرا ذكره في الروضة وأصلها ( ولو فارقها ) فراقا