وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لاحتمالها الظهار وغيره وتعبيري بذلك أعم مما عبر به ( وصح توقيته ) كأنت كظهر أمي يوما أو شهرا تغليبا لليمين فأنت كظهر أمي خمسة أشهر ظهار مؤقت لذلك وإيلاء لامتناعه من وطئها فوق أربعة أشهر ( و ) صح ( تعليقه ) لأنه يتعلق به التحريم كالطلاق والكفارة كاليمين وكل منهما يقبل التعليق ( فلو قال إن ظاهرت من ضرتك فأنت كظهر أمي فظاهر ) منها ( فمظاهر منهما ) عملا بمقتضى التنجيز والتعليق .
( أو ) قال إن ظاهرت ( من فلانة ) فأنت كظهر أمي ( وفلانة أجنبية أو ) إن ظاهرت ( من فلانة الأجنبية ) فأنت كظهر أمي ( فظاهر منها فمظاهر ) من زوجته ( إن نكحها ) أي الأجنبية ( قبل ) قبل ظهاره منها ( أو أراد اللفظ ) أي إن تلفظت بالظهار منها لوجود المعلق عليه بخلاف ما إذا لم ينكحها قبل .
ولم يرد اللفظ لانتفاء المعلق عليه وهو الظهار الشرعي ( أو ) قال إن ظاهرت ( من فلانة وهي أجنبية ) فأنت كظهر أمي فظاهر منها قبل النكاح أو بعده ( فلا ) يكون ظهارا من زوجته لاستحالة اجتماع ما علق به ظهارها من ظهار فلانة وهي أجنبية ( إلا إن أراده ) أي اللفظ ( وظاهر قبل نكاحها ) فمظاهر من زوجته وهذا من زيادتي ( أو ) قال ( أنت طالق كظهر أمي ونوى بالثاني معناه ) ولو مع معنى الأول بأن نوى بالأول طلاقا أو أطلق وبالثاني ظهارا ولو مع الآخر أو نوى بكل منهما ظهارا ولو مع الطلاق أو نوى بالأول غيرهما .
وبالثاني ظهارا ولو مع الطلاق ( والطلاق ) فيهما ( رجعي وقعا ) لصحة ظهار الرجعية مع صلاحية كظهر أمي لأن يكون كناية فيه فإنه إذا قصده قدرت كلمة الخطاب معه ويصير كأنه قال أنت طالق أنت كظهر أمي ( وإلا ) بأن أطلق فيهما أو نوى بهما طلاقا أو ظهارا أو هما أو نوى بكل منهما الآخر أو الطلاق أو نواهما أو غيرهما بالأول ونوى بالثاني طلاقا أو أطلق الثاني ونوى بالأول معناه أو معنى الآخر أو معناهما أو غيرهما أو أطلق الأول ونواه بالثاني أو نوى بهما أو بكل منهما أو بالثاني غيرهما أو كان الطلاق بائنا ( فالطللاق ) يقع لإتيانه بصريح لفظه ( فقط ) أي دون الظهار