وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأصحاب أما إذا كان بها مانع كحيض ومرض وصغر فلا مطالبة لها لامتناع الوطء المطلوب حينئذ ( وإن كان المانع به ) أي الزوج ( وهو طبيعي كمرض ف ) تطالبه ( بفيئة لسان ) بأن يقول إذا قدرت فئت ( ثم ) إن لم يفىء طالبته ( بطلاق ) وهذه من زيادتي .
( أو شرعي كإحرام ) وصوم واجب ( ف ) تطالبه ( بطلاق ) لأنه الذي يمكنه لحرمة الوطء ( فإن عصى بوطء ) ولو في الدبر أي ولم يقيد إيلاءه به ولا بالقبل ( لم يطالب ) لانحلال اليمين ( فإن أباهما ) أي الفيئة والطلاق ( طلق عليه القاضي طلقة ) نيابة عنه بسؤالها له لا يقال سقوط المطالبة بالوطء في الدبر ينافي عدم حصول الفيئة بالوطء فيه لأنا نمنع ذلك إذ لا يلزم من سقوط المطالبة حصول الفيئة كما لو وطىء مكرها أو ناسيا ( ويمهل ) إذا استمهل ( يوما ) فأقل ليفىء فيه لأن مدة الإيلاء مقدرة بأربعة أشهر فلا يزاد عليها بأكثر من مدة التمكن من الوطء عادة كزوال نعاس وشبع وجوع وفراغ صيام ( ولزمه بوطئه ) في مدة إيلائه ( كفارة يمين ) بقيد زدته بقولي ( إن حلف بالله ) فإن حلف بالتزام ما يلزم فإن كان بقربه لزمه ما التزمه أو كفارة يمين كما سيأتي في باب النذر أو بتعليق طلاق أو عتق وقع بوجود الصفة