وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( ولغير حرة ) من أمة أو مبعضة فهو أعم من قوله أو أمة ( طلقت في طهر سبق بحيض بستة عشر ) يوما ( ولحظتين ) بأن يطلقها وقد بقي من الطهر لحظة ثم تحيض أقل الحيض ثم تطهر أقل الطهر ثم تطعن في الحيض لحظة ( وفي حيض بأحد وثلاثين ) يوما ( ولحظة ) بأن يطلقها آخر جزء من الحيض ثم تطهر أقل الطهر وتحيض أقل الحيض ثم تطهر أقل الطهر ثم تطعن في الحيض لحظة .
فإن جهلت المطلقة أنها طلقت في حيض أو طهر حمل أمرها على الحيض للشك في انقضاء العدة والأصل بقاؤها قاله الصيمري وغيره وخرج بزيادتي سبق بحيض ما لو طلقت في طهر لم يسبقه حيض فأقل إمكان انقضاء الأقراء للحرة ثمانية وأربعون يوما ولحظة لأن الطهر الذي طلقت فيه ليس بقرء لكونه غير محتوش بدمين ولغيرها اثنان وثلاثون يوما ولحظة .
واعلم أن اللحظة الأخيرة في جميع صور انقضاء العدة بالأقراء لتبين تمام القرء الأخير لا من العدة فلا رجعة فيها وأن الطلاق في النفاس كهو في الحيض ( ولو وطىء ) الزوج ( رجعة واستأنفت عدة ) من الفراغ من وطء ( بلا حمل راجع فيما كان بقي ) من عدة الطلاق دون ما زاد عليها للوطء فلو وطئها بعد مضي قرأين استأنفت للوطء ثلاثة أقراء ودخل فيها ما بقي من عدة الطلاق والقرء الأول واقع عن العدتين فيراجع فيه والأخيران متحمضان لعدة الوطء فلا رجعة فيهما .
وتعبيري بعدة بلا حمل أعم من تعبيره بالأقراء لشمولها ما لو كانت تعتد بالأشهر وخرج بقولي واستأنفت ما لو كانت حاملا وبقولي بلا حمل ما لو أحبلها بالوطء فإنه يراجعها فيهما ما لم تضع لوقوع عدة الحمل عن الجهتين كالباقي من الأقراء أو الأشهر ( وحرم ) عله ( تمتع بها ) أي بالرجعية بوطء وغيره لأنها مفارقة كالبائن ( وعزر معتقد تحريمه ) لإقدامه على معصية عنده فلا حد عليه بوطء لشبهة اختلاف العلماء في حصول الرجعة به وذكر التعزير في غير الوطء من زيادتي هنا ( وعليه بوطء مهر مثل ) وإن راجع بعده لأنها في تحريم الوطء كالبائن فكذا في المهر بخلاف ما لو وطىء زوجته في الردة ثم أسلم المرتد لأن الإسلام يزيل أثر الردة والرجعة لا تزيل أثر الطلاق ( وصح ظهار وإيلاء ولعان ) منها لبقاء الولاية عليها بملك الرجعة لكن لا حكم للأولين حتى يراجع بعدهما كما سيأتيان في بابيهما .
وتقدم في الطلاق أنه يصح طلاقها وأنهما يتوارثان والأصل كغيره جمع المسائل الخمس هنا وإن ذكروا وتينك في الطلاق أيضا للإشارة إلى قول الشافعي رضي الله تعالي عنه الرجعية زوجة في خمس آيات من كتاب الله تعالى أي آية المسائل الخمس المذكورة ( ولو ادعى رجعة والعدة باقية ) وأنكرت ( حلف ) فيصدق لقدرته على إنشائها ( أو ) أدعى رجعة فيها وهي ( منقضية ) بقيد زدته بقولي ( ولم تنكح فإن اتفقا على وقت الانقضاء ) كيوم الجمعة