وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أدلتها ( كأعمى ) البصر أو البصيرة ( قلد ثقة عارفا ) بأدلتها ولو عبدا أو امرأة ولا يعيد ما صلاه بالتقليد .
( ومن أمكنه تعلم أدلتها لزمه ) تعلمها كتعلم الوضوء ونحوه ( وهو ) أي تعلمها ( فرض عين لسفر ) فلا يقلد فإن ضاق الوقت عن تعلمها صلى كيف كان وأعاد وجوبا ( و ) فرض ( كفاية لحضر ) وإطلاق الأصل أنه واجب محمول على هذا التفصيل وقيد السبكي السفر بما يقل فيه العارف بالأدلة .
فإن كثر كركب الحاج فكالحضر ( ومن صلى باجتهاد ) منه أو من مقلدة ( فتيقن خطأ معينا ) في جهة أو تيامن أو تياسر ( أعاد ) وجوبا صلاته وإن لم يظهر له الصواب لأنه تيقن الخطأ فيما يأمن مثله في الإعادة كالحاكم يحكم باجتهاد ثم يجد النص بخلافه .
احترزوا بقولهم فيما يأمن مثله في الإعادة عن الأكل في الصوم ناسيا والخطأ في الوقوف بعرفة حيث لا تجب الإعادة لأنه لا يأمن مثله فيها .
( فلو تيقنه فيها استأنفها ) وجوبا وإن لم يظهر له الصواب وخرج بتيقن الخطأ ظنه .
والمراد بتيقنه ما يمتنع معه الاجتهاد فيدخل فيه خبر الثقة عن معاينة ( وإن تغير اجتهاده ) ثانيا ( عمل بالثاني ) لأنه الصواب في ظنه ( ولا إعادة ) لما فعله بالأول لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد والخطأ فيه غير معين ( فلو صلى أربع ركعات لأربع جهات به ) أي بالاجتهاد ( فلا إعادة ) لها لذلك ولا يجتهد في محراب النبي صلى الله عليه وسلم يمنة ولا يسرة ولا في محاريب المسلمين جهة