وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال أنت طالق ( طلقة سنية بدعية أو حسنة قبيحة وقع حالا ) ويلغو ذكر الصفتين لتضادهما .
نعم إن فسر كل صفة بمعنى كالحسن من حيث الوقت والقبح من حيث العدد قبل وإن تأخر الوقوع لأن ضرر وقوع العدد أكثر من فائدة تأخر الوقوع نقله الشيخان عن السرخسي وأقراه .
( وجاز جمع الطلقات ) ولو دفعة لانتفاء المحرم له والأولى له تركه بأن يفرقهن على الأقراء أو الأشهر ليتمكن من الرجعة أو التجديد إن ندم .
قال الزركشي واللام في الطلقات للعهد الشرعي وهي الثلاث فلو طلق أربعا قال الروياني عزر وظاهر كلام ابن الرفعة أنه يأثم انتهى ( ولو قال ) لموطوءة أنت طالق ( ثلاثا أو ثلاثا لسنة وفسر ) ها ( بتفريقها على أقراء ) بأن قال أوقعت في كل قرء طلقة ( قبل ممن يعتقد تحريم الجمع ) للثلاث دفعة كمالكي لموافقة تفسيره لاعتقاده ( ودين غيره ) أي وكل دينه فيما نواه فلا يقبل ظاهرا لمخالفته مقتضى اللفظ وقوع الطلاق دفعة قي الحال في الأولى .
وفي الثانية إن كان طلاق المرأة فيه سنيا وحين تطهر إن كان بدعيا ويعمل بما نواه باطنا إن كان صادقا بأن يراجعها ويطلبها ولها تمكينه إن ظنت صدقه بقرينة وإن ظنت كذبه فلا وإن استوى الأمر إن كره لها تمكينه .
وفي الثانية قال الشافعي رضي الله عنه له الطلب وعليها الهرب ( و ) دين ( من قال أنت طالق وقال أردت إن دخلت ) الدار مثلا ( أو إن شاء زيد ) أي طلاقك بخلاف إن شاء الله لأنه يرفع حكم الطلاق وما قبله يخصصه بحال دون حال ( و ) دين ( من قال نسائي طوالق أو كل امرأة لي طالق وقال أردت بعضهن فيعمل بما أراده باطنا ( ومع قرينة كأن ) هو أولى من قوله بأن ( خاصمته ) زوجة له ( فقالت ) له ( تزوجت ) على ( فقال ) منكرا لهذا ( ذلك ) أي نسائي طوالق أو كل امرأة لي طالق وقال أردت غير المخاصمة يقبل ذلك منه رعاية للقرينة .
$ فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه $ لو ( قال أنت طالق في شهر كذا أو ) في ( غرته أو أوله أو رأسه ( وقع ) الطلاق ( بأول جزء منه ) وهو أول جزء من ليلته الأولى ووجه في شهر كذا بأن المعنى إذا جاء شهر كذا ومجيئه