وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وموجب الحساب والمحقق في الإطلاق ( ولو قال ) لها أنت طالق ( طلقة في طلقتين وقصد معية فثلاث ) لأنها موجبها ( أو حسابا عرفه فثنتان ) لأنهما موجبة ( وإلا ) بأن قصد ظرفا أو حسابا جهله وإن قصد معناه عند أهله أو أطلق ( فواحدة ) لأنها موجبة في غير الإطلاق .
والمحقق في الإطلاق ولا يؤثر القصد مع الجهل لأن ما جهل لا يصح قصده كما مر ( أو ) قال أنت طالق ( بعض طلقة أو نصف طلقتين أو نصف طلقة في نصف طلقة أو نصف وثلث طلقة أو نصفي طلقة ولم يرد ) في غير الأولى ( كل جزء من طلقة فطلقة ) لما مر آنفا ولأن الطلاق لا يتبعض ووقع في نسخ من الأصل في الثالثة نصف طلقة في طلقة وهو سهو فإنه في هذه يقع عند قصد المعية ثنتان على أن الأسنوي والبلقيني بحثا في نصف طلقة أنه يقع ثنتان أيضا عند قصد المعية لأن التقدير نصف طلقة مع نصف طلقة فهو كما لو قال نصف طلقة ونصف طلقة ويرد بأنا لا نسلم أنه لو قال هذا المقدر يقع ثنتان .
وإنما وقعتا في نصف طلقة ونصف طلقة لتكرر طلقة مع العطف المقتضي للتغاير بخلاف مع فإنها إنما تقتضي المصاحبة وهي صادقة بمصاحبة نصف طلقة لنصفها .
فإن أراد فيها كالتي قبلها واللتين بعدها كل جزء من طلقة وقع ثنتان عملا بإرادته .
وقولي ولم يرد كل جزء من طلقة من زيادتي فيها وفي التي قبلها والتي بعدها ( أو ) قال أنت طالق ( ثلاثة أنصاف طلقة أو نصف طلقة وثلث طلقة فثنتان ) نظرا في الأولى إلى زيادة النصف الثالث على الطلقة فيحسب من أخرى وفي الثانية إلى تكرر لفظ طلقة مع العطف ( أو ) قال ( لأربع أوقعت عليكن أو بينكن طلقة أو طلقتين أو ثلاثا أو أربعا وقع على كل ) منهن ( طلقة ) لأن ما ذكر إذا وزع عليهن خص كلا منهن طلقة أو بعضها فتكمل ( فإن قصد توزيع كل طلقة عليهن وقع ) على كل منهن ( في ثنتين ثنتان و ) في ( ثلاث وأربع ثلاث ) عملا بقصده وعند الإطلاق لا يحمل اللفظ على هذا التقدير لبعده عن الفهم ( فإن قصد ) بعليكن أو بينكن ( بعضهن .
أي فلانة وفلانة مثلا ( دين ) فيقبل باطنا لا ظاهرا لأن ظاهر اللفظ يقتضي تشريكهن وإن قصد التفاوت بينهن كأن قال قصدت هذه بطلقتين وتوزيع الباقي على الباقيات قبل مطلقا